موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٦١

كتاب الطهارات

461

الدليل:

قال ابن قدامة: ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة» فجعل وجود الحيض علما على براءة الرحم، فدل ذلك على أنه لا يجتمع معه. معه. واحتج إمامنا بحديث سالم عن أبيه أنه طلق امرأته النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا»، فجعل

فسأل عمر

وهي

حائض

الحمل علما على عدم الحيض كما جعل الطهر علما عليه. ولأنه زمن لا يعتادها

الحيض فيه غالبا (1)

411 - في الكدرة والصفرة:

(1007/ 411) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء [قال]: إذا رأت المرأة الكُدْرَةَ والصفرة استنقت وتوضأت وضوء الصلاة (2)

-412 في فرض التيمم ومشروعيته:

(1008/ 412) - أبو عبيدة بن جابر بن زيد عن عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها - قالت: «سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، حتى إذا كنا بالبيداء انقطع عقد لي، فأقام رسول الله الله على التماسه وأقام الناس معه، وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فأتوا إلى أبي بكر الصديق الله فقالوا: ألا ترى

ما صنعت ابنتك بالناس أقامتهم على غير ماء؟ فجاء أبو بكر إلى رسول الله فوجده واضعا رأسه على فخذي وقد نام فقال: قد حبست رسول الله والناس ليسوا على ماء ولا ماء معهم [في بعض النسخ: وليس معهم ماء]. قالت عائشة: فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول، فجعل يطعن بيده في خاصرتي فمنعت نفسي من الحركة لمكان رأس [في نسخة القطب: لمكان

(1) ابن قدامة: المغني ج 01، ص 219/ جف. (2) الربيع: الآثار، ص 33، رقم 36 / مرقون.

٤٦١ / ١٬٥٥٥