الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٦٠460
آثار الإمام جابر بن زيد
لها: «اقعدي أيامك التي كنت تحيضين فيها فإذا دام بك الدم فاستظهري بثلاثة بام ثم اغتسلي وصلي» (1)
(1002/ 409) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال [خ: في]: «المستحاضة تتوضأ لكل صلاة». قال جابر: إنما عائشة ذكرت مسألة فاطمة بنت أبي حبيش و لم تذكر أن النبي أوجب عليها الوضوء:. خ: أن تتوضأ] عند كل صلاة (2)
(1003/ 409) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: المستحاضة إذا رأت
الدم السائل [في كل النسخ: السائل] اغتسلت وجمعت بين الصلاتين (3)) 1004/ 409) - وانظر المسألة الآتية) في الحامل ترى الدم هل تترك الصلاة؟).
410 في الحامل ترى الدم هل تترك الصلاة:
-
(1005/ 410) - حدثنا ابن مهدي عن حبيب عن عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن الحامل ترى الدم أيمنعها ذلك من الصلاة؟ فقال: إنما يمنع من الصلاة والصوم الحيضُ، وهذا الفيض
تدع
(4)
(1006/ 410) - اختلف أهل العلم في الحامل ترى الدم، فقالت طائفة: لا الصلاة، كذلك قال … وجابر بن زيد و … (5)
(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 2، ص 145، رقم 554. (2) الربيع: نفسه، رقم 555.
(3) الربيع: الآثار، ص 33، رقم 34 / مرقون.
(4) مصنف ابن أبي شيبة، ج 2، ص 26، رقم 6052/ م أ.
(5) ابن المنذر: الأوسط، ج 02، ص 238، رقم 275/ م أ. العوتبي: الضياء، ج 10، ص 335. الكندي: بيان الشرع، ج 5453، ص 264. ابن قدامة: المغني، ج 01، ص 219/ جف. النووي: المجموع شرح
المهذب، ج 02، ص 414/ حف