موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٦٣

كتاب الطهارات

415 - هل يجب التيمم لكل صلاة:

463

(1014/ 415) - … ثم لا ينتقض عليه [التيمم] حتى يحدث كالوضوء، إلا قول عن عن الربيع وجابر وغيرهما من أصحابنا أنه يتيمم لكل صلاة كما قدمنا (1).

416 في إجزاء التيمم عن الغسل للجنابة عند وجود العذر:

(1015/ 416) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: «خرج عمرو بن العاص إلى غزوة ذات السلاسل وهو أمير على الجيش، فأجنب فخاف من شدة برد الماء فتيمم، فلما قدم على رسول الله الله الله أخبره أصحابه بما فعل عمرو فقال رسول الله له: يا عمرو لم فعلت ما فعلت ومن أين علمت؟ فقال: يا رسول الله وجدت الله يقول: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمُ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رحيما كم (النساء: 29)، فضحك النبي و لم يرد عليه شيئا (2)

(1016/ 416) أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني أن رجلا أجنب في سفره في يوم بارد فامتنع من الغسل فأمر به فاغتسل فمات فقيل ذلك لرسول الله فقال: «قتلوه قتلهم الله» (3)

) 1017/ 416) - قال أبو عبيدة قال جابر بن زيد: وبلغني عن قوم مات بحضرتهم محدور فقيل للنبي و مال الله: إنه أمر بالغسل كما ترى فكر عليه الجدري فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «قتلوه قتلهم [خ: قاتلهم] الله ماذا عليهم لو أمروه بالتيمم» (4). (1018/ 416) وانظر المسألة رقم (419) فيمن أجنب ولم يجد إلا ما يسيرا، وفي الحائض كذلك.

(1) الجيطالي: القواعد، ج 01، ص 196.

(2) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 46، رقم 172.

(3) الربيع: نفسه، رقم 173.

(4) الربيع: نفسه، رقم 174.

٤٦٣ / ١٬٥٥٥