الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٦٤464
آثار الإمام جابر بن زيد
-417 هل الخوف من شدة البرد عذر يبيح التيمم:
(1019/ 417) - انظر المسألة السابقة
•
418 فيمن لم يجد من الماء ما يكفيه للاستنجاء والوضوء:
- (1020/ 418)
) - … وإن لم يجد ما يتوضأ به فليترع النجس ويتيمم للوضوء، هكذا عند أصحابنا؛ جابر بن زيد وغيره - رحمهم الله تعالى (1).
-419 فيمن أجنب ولم يجد إلا ماء يسيرا، وفي الحائض كذلك:
(1021/ 419) - من جابر بن زيد إلى الحارث بن عمرو:
وأما الذي ذكرت من رجل كانت به جنابة ولم يجد إلا ماء يسيرا، وقد تباعد الماء وقد أدركته الصلاة وخاف أن تفوته، فإني أخبرك أن الرجل إذا كان معه ماء يسير كانت له رخصة إن خاف ظمأ فليتيمم صعيدا كما أمره الله، وإن لم وعنده ما لا يبلغ غسله أجمع فإن المسلمين كانوا قبلنا كان الرجل يغسل
يخف ظمأ
فرجه ثم يتطهر طهوره للصلاة ثم يصلي صلاته، فإذا بلغ الماء فليغسل (2). (1022/ 419) - الربيع عن ضمام قال: طَهُرت امرأة في حجها وليس معها ماء،
فأمرناها أن تتوضأ وتصلي، فأتينا مكة فذكرنا ذلك لأبي الشعثاء، فقال: أصبتم؟.
(1023/ 419) - وعن ضمام بن السائب قال: خرجنا حجاجا ومعنا امرأة حائضة فطهرت من حيضتها ولم يكن معنا من الماء إلا القليل، فأمرناها فاستنقت وتوضأت، وقدمنا إلى أبي الشعثاء بمكة فأعلمناه بالذي أمرنا به المرأة فقال:
أصبتم، أو قال: أحسنتم (4).
(1) الجيطالي: القواعد، ج 01، ص 196. أبو ستة: حاشية على الإيضاح، ج 01، ص 302.
(2) الإمام جابر، رسائل، ر 05 ص 13 - 14 01 - 02).
(3) الربيع: الآثار، ص 65، رقم 243 / مرقون.
(4) الشماخي: الإيضاح، ج 01، ص 301.