موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٧

المقدمة

47

: «مامن نبي يموت حتى يخير» فسمعته وهو يقول: «اللهم الرفيق الأعلى» فعرفت أنه ذاهب (1).

14 (559) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري … (560) وعن أبي سعيد الخدري أيضا [قال المحقق: قوله عن أبي سعيد، هذا الحديث والذي بعده معطوفان على الحديث الأول، وسند الثلاثة واحد] قال: «نهى رسول الله عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها»، والنهي واقع على البائع صلى الله عليه وسلم والمشتري. (561) وعن أبي سعيد أن رسول الله له نهى عن النجش»، قال الربيع: الناجش الذي يزيد في السلعة وهو لا يشتريها (2)

15 (592) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس

(593) ومن

طريقه أيضا عنه الله: «بين كل حالفين يمين». (594) ومن طريق عائشة الله رضي عنها عنه ال قال: «ألا أخبركم بخير الشهداء؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: الذي يأتي بشهادته قبل أن يسأل عنها» (3)

16 (616) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس … (617) ومن طريق ابن عباس أيضا أن زيد بن ثابت التقط صرة فيها مائة دينار فجاء إلى النبي فقال له: «عرفها سنة فمن جاءك بالعلامة فادفعها له، فجاءه عند تمام السنة فقال له: عرفتها يا رسول الله سنة، فقال له: عرفها سنة أخرى، فجاءه عند انقضاء السنة الثانة فأخبره أنه عرفها سنة أخرى، فقال: هو مال الله يؤتيه من

يشاء»، وفي مكة لا تحل لقطتها إلا لمنشد في كتاب الحج (4).

(1) الجامع الصحيح، ج 02، ص 129، رقم 494. شرح الجامع الصحيح، ج 02، ص 370.

(2) الجامع الصحيح، ج 02، ص 147، رقم 560 - 561. شرح الجامع، ج 03، ص 166، 167

(3) الجامع الصحيح، ج 02، ص 154153، رقم 594593. شرح الجامع، ج 03، ص 254، 255، رقم 84

85

(4) الجامع الصحيح، ج 02، ص 159، رقم 617. شرح الجامع، ج 03، ص 331، رقم 108.

٤٧ / ١٬٥٥٥