موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٧٧

كتاب الصلاة

477

(1058/ 430) - حدثنا أحمد حدثنا أحمد بن سعيد حدثنا مسلمة سعيد حدثنا مسلمة بن قاسم حدثنا جعفر بن محمد بن الحسن الأصبهاني حدثنا يونس بن حبيب حدثنا سليمان بن داود الطيالسي حدثنا حبيب بن يزيد الأنماطي حدثنا عمرو بن هرم عن جابر بن زيد قال: قالت عائشة: «كان رسول الله يصلي ركعتين – يعني الفرائض، فلما قدم المدينة وفرضت عليه الصلاة أربعا وثلاثا صلى وترك الركعتين اللتين كان يصليهما بمكة تماما للمسافر» (1)

-431 في صلاة الأقلف والصلاة خلفه:

(1059/ 431) - حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: الأقلف لا تجوز شهادته، ولا تقبل له صلاة، ولا تؤكل له ذبيحة (2)

(1060/ 431) - روينا من طريق ابن أبي شيبة (3) نا أبو أسامة عن سعيد هو ابن أبي عروبة عن قتادة عن حيان عن جابر هو ابن زيد عن ابن عباس قال: الأقلف لا تؤكل له ذبيحة، ولا تقبل له صلاة، ولا تجوز له شهادة (4)

- (1061/ 431)

مسألة: عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن الأقلف لا

تؤكل ذبيحته، ولا تجوز شهادته، ولا يقبل له حج، ولا صلاة (5).

(1062/ 431) - وقال جميل الخوارزمي: أخبرنا الربيع بن حبيب عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه قال: لا تؤكل ذبيحة الأقلف، ولا يجوز

(1) ابن عبد البر: التمهيد، ج 16، ص 304/ م أ.

(2) مصنف ابن أبي شيبة، ج 05، ص 21، رقم 23334/ م أ.

(3) ما رواه ابن أبي شيبة بهذا السند فهو الآتي: حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن سعيد عن قتادة عن حيان عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: الأقلف لا تجوز شهادته. مصنف ابن أبي شيبة، ج 05،

ص 21، رقم 23333/ م أ. أما المتن الذي ذكره ابن حزم فهو بالسند المتقدم في الأعلى. (4) ابن حزم: المحلى، ج 06، ص 143/ جف، ج 07، ص 454، رقم 1058/ م أ. (5) الكندي: بيان الشرع، ج 47 - 48، ص 445.

٤٧٧ / ١٬٥٥٥