الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٧٨478
آثار الإمام جابر بن زيد
تزويجه، ولا شهادته، ولا يصلى خلفه (1)
- (1063/ 431)
•
مسألة: عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه قال: لا تأكل
ذبيحة الأقلف، ولا يزوج، ولا تجوز شهادته، ولا يصلى خلفه (2).
432 في عدد ركعات الصلوات في الحضر والسفر:
(1064/ 432) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «على المقيم سبع عشرة ركعة وعلى المسافر إحدى عشرة ركعة؛ الصلوات الخمس» (3).
-433 هل تجوز الصلاة على الكعبة:
بھا يعني
الكعبة
(1065/ 433) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء أنه يكره الصلاة فوق الكعبة (4). (1066/ 433) روي أن جابر بن زيد رأى رجلا يصلي علـ - فقال: من المصلي؟ لا قبلة له (5). (1067/ 433) - ذكر أبو سفيان [[محبوب بن الرحيل]]: أن جابر بن زيد دخل المسجد الحرام فإذا برجل من الحجاج - الحجبة - يصلي على ظهر الكعبة؛ قال: فقال جابر بن زيد: من المصلي؟ لا قبلة له؛ قال: وكان ابن عباس في ناحية المسجد فسمع قوله، أو أخبر به فقال: إن كان جابر في شيء من البلد فهذا القول منه؛ قال: فنظر فإذا هو جابر بن زيد
(1) الربيع: الآثار، ص 77 - 78، رقم 323 / مرقون.
(2) الكندي: نفسه، ص 446.
(3) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 50، رقم 188.
(4) الربيع: الآثار، ص 34، رقم 38 / مرقون.
(6)
(5) ابن بركة: الجامع، ج 01، ص 489 - 490. الكندي: بيان الشرع ج 10، ص 126. الجيطالي: القواعد، ج 01، ص 228. الشماخي: الإيضاح، ج 01، ص 435.
(6) الدرجيني: الطبقات، ج 02، ص 206. الشماخي: السير، ج 01، ص 69. أبو ستة: حاشية الترتيب،
ج 2، ص 231.