موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٨٧

كتاب الصلاة

487

) 1099/ 444) - وقال محمد بن محبوب: يبدأ بالجنازة قبل الفريضة، وكذلك عن جابر بن زيد - رحمهما الله (1)

(1100/ 444) - قال أبو سعيد: … وقد يروى عن جابر بن زيد – رحمه الله - أنه حضر جنازة نحو مغيب الشمس، فأمر الإمام أن يكبر عليها ثلاث تكبيرات، (وإذا أنه خشي أن يغيب من الشمس شيء قبل أن يكبر الأربع، ولم يحب تأخير الجنازة حتى تغيب الشمس ثم يستقبل الصلاة، فأوجب العذر عنده أن

يكبر ثلاثا لمعنى)

(2)

(1101/ 444) - وعن محمد بن محبوب: يبدأ بالجنازة قبل الفريضة، وقال جابر: بأيهما شاء (3).

445 - إذا صلى الرجل ثم أدرك الجماعة وصلى معهم فأي صلاتيه هي الفريضة: (1102/ 445) - … وذكر أبو المؤرج عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد إنما كان يكره أن يتعمد الرجل لذلك، ولكن إن أقيمت عليك الصلاة فصل أي صلاة كانت من الخمس، والتي صلى أولا هي الفريضة، والجمعة مثل ذلك (4).

446 في القبلة وتحويلها من بيت المقدس إلى الكعبة:

(1103/ 446) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم: فرضت عليه الصلوات الخمس قبل هجرته بسنتين، وصلى عليه الصلاة والسلام إلى بيت المقدس بعد هجرته سبعة عشر شهرا، وكانت الأنصار وأهل المدينة يصلون إلى بيت المقدس نحو سنتين قبل قدوم النبي الله إليهم، وكان النبي

(1) الكندي: بيان الشرع، ج 16، ص 149.

(2) الكندي: نفسه، ص 151، 163. (3) اطفيش: شرح النيل، ج 02، ص 685. (4) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 01، ص 120.

٤٨٧ / ١٬٥٥٥