الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٩١كتاب الصلاة
491
قلت (1): مثل هذا يجوز أن يكون حدث به قتادة مرة عن جابر فدلسه
كعوائده، ومرة رواه عن صالح أبي الخليل عن جابر أبي الشعثاء، والله أعلم (2) (1117/ 449) - قال جابر بن زيد: يقطع الحمار والكلب، قيل له: فالمرأة والعلج؟ فقال: وإن استطعت أن لا يمر بين يديك كافر ولا مسلم فافعل (3).
-
(1118/ 449) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة أنها قالت: «كنت أنام بين يدي رسول الله الله ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني، وإذا ن بسطتهما، والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح»
(1119/ 449) … ، والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح». قال جابر: وقد ورد النهي في رواية أخرى لا [خ: أن لا] يستقبل الرجل في صلاته حيوانا (4)
(1120/ 449) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: «أقبلت ذات يوم وأنا راكب على حمار وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام أي قاربت أوله، ورسول الله لا يصلي بالناس يومئذ بمنّى، فمررت بين يدي بعض الصف فترلت فأرسلت الحمار يرتع فدخلت في الصف، فلم ينكر علي أحد»
450 - في صلاة المرء وبين يديه شيء منصوب فيه تصاوير:
(5)
(1121/ 450) الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء أنه كره أن يصلي الرجل
وبين يديه شيء منصوب فيه تصاوير
(6)
(1) القائل هو الذهبي.
(2) الذهبي: سير أعلام النبلاء، ترجمة عفان بن مسلم، ج 10، ص 252 - 253/ م أ.
(3) العوتي: الضياء، ج 05، ص 302.
(4) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 65، رقم 244.
(5) الربيع: نفسه، رقم 245.
(6) الربيع: الآثار، ص 52، رقم 188 / مرقون.