الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٩٢492
451 - في الصلاة قاعدا:
آثار الإمام جابر بن زيد
) 1122/ 451) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة أحدكم قاعدا نصف صلاته قائما» (1).
-452 هل يجوز أن يصلي المرء مستلقيا لعلة:
(1123/ 452) - واختلفوا في المرء يعالج عينيه، فقالت طائفة: لا يجزيه الصلاة إلا قائما إذا أمكنه القيام، .... ، … ، وقالت طائفة: يجزيه أن يصلي مستلقيا،
روي ذلك عن جابر بن زيد و ..
(2)
في الإيماء وكيفيته ومتى يجوز:
- انظر المسألة رقم (470) في الصلاة في الماء والطين، والمسألة رقم (514) فيمن لا يستطيع أن يسجد على الأرض، وهل يسجد من صلى قاعدا، والمسألة رقم (576) جابر يصلي بالإيماء والحجاج يخطب إلى أن فات الوقت، والمسألة رقم (582) في صلاة السفينة، والمسألة رقم (594) في صلاة النافلة قاعدا، والمسألة رقم (595) هل يجوز للمرء أن يصلي التطوع محتبيا، والمسألة رقم (596) في النافلة على الراحلة.
-453 هل تجوز الصلاة بثوب واحد:
(1124/ 453) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن أم هانئ بنت أبي طالب قالت: «صلى رسول الله الله في بيتي صلاة الضحى ثمان ركعات ملتحفا في ثوب واحد»
(3)
(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 63، رقم 235.
(2) ابن المنذر: الأوسط، ج 04 ص 383، رقم 294. ابن جعفر: الجامع، ج 02، ص 364 - 365. العوتي: الضياء، ج 05، ص 364 - 365. الكندي: بيان الشرع، ج 14، ص 209. ابن قدامة: المغني، ج 01،
ص 446/ حف
(3) الربيع: نفسه، ص 53، رقم 197.