الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٩٧كتاب الصلاة
497
قميصا [خ: نمطا] تحته، فقيل له: نزعته يا أبا طلحة؟ فقال: لأن فيه تصاوير وقد قال رسول الله له ما قد علمتم، فقال رجل منهم: ألم يقل: «إلا ما كان رقما في ثوب»؟ فقال: بلى، ولكنه أطيب لنفسي وأحوط من الإثم (1).
(1147/ 460) - قال أبو عبد الله محمد بن محبوب – رحمه الله -: لا يجوز أن يُصلّى في ثوب فيه صور الدواب والطير والهوام والبشر، وقال: قيل عن جابر بن زيد – رحمه الله - إنه قال: إذا قطع منها ما يكون فيه الروح وهو الرأس
صلى فيه
(2)
-461 في الصلاة بالقسي والمعصفر وخاتم الذهب:
(1148/ 461) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن علي بن أبي طالب قال: «نهاني رسول الله الله عن لبس القسي، وعن لبس المعصفر، وعن خاتم الذهب، وعن قراءة القرآن في الركوع والسجود (3)
462 - في الصلاة بالحرير
(1149/ 462) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري أن عمر بن الخطاب «رأى حلة سيراء عند باب المسجد فقال لرسول [خ:
(4)
(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 72، رقم 276.
(2) ابن جعفر: الجامع، ج 02، ص 136. العوتي: الضياء، ج 05، ص 330. الكندي: بيان الشرع، ج 12، ص 128، وفيه من كتاب أبي قحطان. (3) الربيع: نفسه، ص 62، رقم 231. (4) قال الشارح: سيراء بكسر السين المهملة بعدها مثناة تحتية مفتوحة ثم راء مهملة ثم ألف ممدودة؛ نوع من البرود فيه خطوط صفراء أو يخالطه حرير، وقيل: هي برود مضلعة بالقز، قيل: سميت بذلك لشبه خطوطها بالسيور، وقيل: هي مختلفة الألوان، وقيل: هي وشي من حرير، وقيل: هي من حرير محض؛ وهو ظاهر التعليل في قوله: إنما يلبس هذه من لا خلاق له، وقد صرح بذلك في رواية النسائي فإن فيها: من استبرق بدل قوله سيراء، والاستبرق هو الحرير الغليظ. انظر: السالمي: شرح الجامع الصحيح،
حلة
ج 01، ص 396
•