الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٩٨498
آثار الإمام جابر بن زيد
يا رسول] الله صلى الله عليه وسلم: لو اشتريت هذه فلبستها [خ: لتلبسها] يوم الجمعة والوفود [خ: وللوفود] إذا قدموا عليك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة، ثم بعد ذلك جاء لرسول الله منها حلل فأعطى عمر بن الخطاب الله له له منها حلة سيراء، فقال له عمر: ألبستنيها وقد قلت فيها ما قلت؟ فقال له رسول الله: أعطيتكها [خ: لم أعطكها] لتلبسها، فكساها عمر بن الخطاب أخا له بمكة مشركا» (1).
463 في الصلاة بالآنك والشبه:
(1150/ 463) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: «نهى رسول الله عن الصلاة بالآنك والشبه». قال الربيع: الآنك القصدير، والشبه الصفر الأحمر (2).
464 - في الإسبال في الصلاة:
(1151/ 464) - انظر المسألة رقم (262) في إسبال الثوب، والمسألة رقم) - (263) في إسبال المرأة الثوب (3)
465 في الصلاة بثوب فيه ما يشغل المصلي:
الله
(1152/ 465) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة أم المؤمنين -رضي عنها قالت: «أهدى أبو جهم بن حذيفة إلى رسول الله الخميصة شامية
فشهد فيها الصلاة فلما انصرف قال: ردي هذه الخميصة لأبي جهيم [خ
نهم] فإني نظرت إلى علمها في الصلاة فكاد أن يفتنني»
(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 11، ص 71، رقم 271.
(2) الربيع: نفسه، ص 77، رقم 294
•
(3) لم أثبت النصين هنا لأنهما ليس فيهما التصريح بأن ذلك في الصلاة.