موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٩٨

498

آثار الإمام جابر بن زيد

يا رسول] الله صلى الله عليه وسلم: لو اشتريت هذه فلبستها [خ: لتلبسها] يوم الجمعة والوفود [خ: وللوفود] إذا قدموا عليك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة، ثم بعد ذلك جاء لرسول الله منها حلل فأعطى عمر بن الخطاب الله له له منها حلة سيراء، فقال له عمر: ألبستنيها وقد قلت فيها ما قلت؟ فقال له رسول الله: أعطيتكها [خ: لم أعطكها] لتلبسها، فكساها عمر بن الخطاب أخا له بمكة مشركا» (1).

463 في الصلاة بالآنك والشبه:

(1150/ 463) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: «نهى رسول الله عن الصلاة بالآنك والشبه». قال الربيع: الآنك القصدير، والشبه الصفر الأحمر (2).

464 - في الإسبال في الصلاة:

(1151/ 464) - انظر المسألة رقم (262) في إسبال الثوب، والمسألة رقم) - (263) في إسبال المرأة الثوب (3)

465 في الصلاة بثوب فيه ما يشغل المصلي:

الله

(1152/ 465) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة أم المؤمنين -رضي عنها قالت: «أهدى أبو جهم بن حذيفة إلى رسول الله الخميصة شامية

فشهد فيها الصلاة فلما انصرف قال: ردي هذه الخميصة لأبي جهيم [خ

نهم] فإني نظرت إلى علمها في الصلاة فكاد أن يفتنني»

(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 11، ص 71، رقم 271.

(2) الربيع: نفسه، ص 77، رقم 294

•

(3) لم أثبت النصين هنا لأنهما ليس فيهما التصريح بأن ذلك في الصلاة.

٤٩٨ / ١٬٥٥٥