موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٠٠

500

آثار الإمام جابر بن زيد

-469 في الصلاة على ما نبت من الأرض وعلى ما كان من الحيوان (وفي -

الصلاة على الطنافس والبسط):

(1157/ 469) - قال أبو المؤرج عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد أنه قال: إذا آذاك شدة الحر والبرد فلا بأس أن تسجد على ما نبت من الأرض من النبات. والسنة أن يسجد على ما ذكر، وعن أبي الشعثاء: إذا كان الضر يدخل عليه من

حر أو برد، وإن كان للتنظيف فلا يصلح لأن الصلاة أمرها التواضع الله تعالى (1).) 1158/ 469) - حدثنا زياد بن الربيع عن صالح الدهان أن جابر بن زيد كان يكره الصلاة على كل شيء من الحيوان، ويستحب الصلاة على كل شيء من نبات الأرض (2).

470 في الصلاة في الماء والطين:

(

(1159/ 470) - حازم عن تميم قال: صَحبت جابر بن زيد من بنات أدر، فلما كنا ببعض الطريق وحضرت الصلاة ويوم مطر ورداغ، فأمنا جابر بن زيد قائما [في كل النسخ: قايما] بين أيدينا فركع وسجد أخفض من ذلك الركوع والسجود قائما [في ت 1 وم: قايما]، صلينا ركعتين فانصرفنا، فقلت لجابر: لم

لا تسجد؟ قال: إذا كان مكان الطين ورداغ لم يكن سجود وإِنَّما هي إيماء (3). (1160/ 470) - حازم عن تميم قال: كنت مع جابر بن زيد بمكان يقال له النعمان، بيننا وبين المدينة فرسخان [في كل النسخ: فرسخين]، فركبنا

قصر

(1) الخراساني: نفسه، ص 143.

(2) مصنف ابن أبي شيبة، ج 01، ص 353، رقم 4085/ م أ. العوتي: الضياء، ج 05، ص 207. الكندي: بيان الشرع، ج 10، ص 119. الشوكاني: نيل الأوطار، ج 02، ص 128/ م أ، ج 02، ص 148/ جف.

المباركفوري: تحفة الأحوذي، ج 02، ص 251/ م أ.

(3) الربيع: الآثار، ص 73، رقم 298 / مرقون.

٥٠٠ / ١٬٥٥٥