موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٩٩

كتاب الصلاة

499

قال الربيع: الخميصة شملة غليظة من صوف أو قطن فيها علم من حرير (1).

466 في جواز الصلاة على أي بقعة من الأرض:

(1153/ 466) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي أنه سئل عن التيمم فقال: «جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا.» (2).

467 في الصلاة على ما ليس من الأرض:

(1154/ 467) - … الصلاة على البساط إذا كان البساط مما أنبتت الأرض جائزة، وكل ما كان من الأرض أصله فالصلاة عليه جائزة وعلى البلاط والآجر ( … ) والزجاج والثلج إذا اشتد وأمكن مثل الأرض والصخرة، ويكره البساط من الصوف والشعر والوبر، وكلّ ما ليس من الأرض أكره الصلاة عليه، وعن ابن عبد العزيز مثله، وهو قول جابر بن زيد (3).

(1155/ 467) - مسألة: قال جابر بن زيد - رحمه الله - في صلاة السفينة: قم ما قدرت ولا تضع رأسك على خشبة ولا فراش (4).

-468 هل تجوز الصلاة على الثياب:

(1156/ 468) - قال أبو المؤرج عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد أنه كان يقول: صلاته ماضية، وترك ذلك أحب إلى، إلا أن يجيء حال من شدة الحر والبرد فيكون يسجد المصلي على ثيابه، ولا أحب ذلك إلا من عذر (5).

(1) الربيع: نفسه، ص 70، رقم 269.

(2) الربيع: نفسه، ص 45، رقم 167، ص 67، رقم 255.

(3) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 01، ص 142.

(4) الكندي: بيان الشرع، ج 14، ص 216215. وانظر تمام النص في المسألة رقم (582) في صلاة السفينة.

(5) الخراساني: نفسه، ص 144.

٤٩٩ / ١٬٥٥٥