الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٠٦506
آثار الإمام جابر بن زيد
479 هل يجوز للمصلي أن يرد السلام:
) 1181/ 479) - روى أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي ل: كان إذا سلم عليه أحد وهو في الصلاة رد ال، فسلم عليه رجل يوما وهو يصلي فلم يرد شيئا، فظن أن النبي الا الله إنما منعه من رد السلام عليه سخطه صلى الله عليه وسلم
عليه، فجلس حتى انصرف النبي الله فقال: أعوذ بالله ونبيه من سخطهما علي، سلمت عليك يا رسول الله و لم ترد عليه شيئا، فقال: إن في الصلاة لشغلا» (1). (1182/ 479) عن جابر بن زيد: رد السلام يقطع الصلاة (2).
480 - هل للمصلي أن يمتخط
:
(1183/ 480) - انظر المسألة الآتية.
،
481 فيما إذا استخط المصلي فخرج منه شيء من دم مع مخاطه: (1184/ 481) - … وللمصلي إذا امتخط فخرج منه شيء من دم مع مخاطه، فعن جابر بن زيد -رحمه الله - أنه قال: لا بأس به فليتم صلاته (3).
482 فيمن مَس عقبه فرجه في الصلاة، هل تنتقض صلاته:
حمه الله
- عن المرأة تكون في الصلاة
(1185/ 482) - سُئل جابر – رحمه فيصيب عقبها فرجها، أفتعيد الوضوء والصلاة؟ قال: لا (4). (1186/ 482) - … ورجل مس عقبه فرجه في الصلاة؟ قال: ينقض الوضوء، وامرأة مس فرجها عقبها، فأما جابر بن زيد - رحمه الله - فقال: هذا لا يطاق [[أن]] يحترز منه، وليس لكل إزار، فلا بأس عليه ولا وضوء عليه (5).
(1) الخراساني: نفسه، ص 92، 154 - 155. المدونة الصغرى، ج 01، ص 47 - 48 (2) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 01، ص 163.
(3) ابن جعفر: الجامع، ج 2، ص 193. العوتي: الضياء، ج 05، ص 268.
(4) ابن جعفر: الجامع، ج 01، ص 378.
(5) ابن جعفر: نفسه، ص 404.