الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٠٥كتاب الصلاة
505
475 في المرأة تحمل ولدها في صلاتها وتضعه في ركوعها وسجودها: (1176/ 475) - أبو المؤرج عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن رجل يمسك في فمه درهما .... ، والمرأة مثل ذلك، وقال: لا يفسد عليها حمل ولدها في صلاتها إذا وضعته في ركوعها وسجودها وكان الابن نقيا ليس فيه نجس ( … )، وإن كان فيه نجس فصلاتها فاسدة …
(1)
476 في نقر الصلاة كنقر الديك، والالتفات وعدم رد النظر فيها: (1177/ 476) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه: «نهى المصلي أن يقعي في صلاته إقعاء الكلب، وأن ينقر فيها [خ: ينقرها]
نقر الديك، أو يلتفت فيها التفات الثعلب، أو يقعد فيها قعود القرد (2).
(1178/ 476) - … وأما من لم يرد نظره في الصلاة حتى فرغ منها، الجواب: ما رواه ضمام بن السائب عن جابر بن زيد قال: أجمع علم العلماء أن ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها»، ورفعه بعضه إلى النبي الل.
477 - في الإقران بين الأصابع في الصلاة:
(1179/ 477) الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء: أنه كان يكره الإقران
بين الأصابع في الصلاة (4).
478 في قتل الحية والعقرب في الصلاة:
(1180/ 478) - عن أبي المؤرج عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد في حية أو عقرب قربت من رجل أنه إن أمكنه أن يقتلها فليقتلها (5).
(1) الخراساني: نفسه
(2) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 63، رقم 238.
(3) ابن خلفون: أجوبة، ص 89. الجيطالي: القواعد، ج 01، ص 271. الشماخي: الإيضاح، ج 01، ص 655.
(4) الربيع: الآثار، ص 48، رقم 158 / مرقون.
(5) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 01، ص 187