موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٠٩

كتاب الصلاة

509

489 في صلاة من لا يحفظ من القرآن أو التشهد شيئا: (1196/ 489) - عن أبي المؤرج والربيع بن حبيب عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد: إذا أتم الركوع والسجود وقعد قدر التشهد يحمد الله ويهلله، وفي التشهد الآخر مثل ذلك فصلاته (1)، ويتعلم رجلا كان أو امرأة القرآن والتشهد ولا يعذر بترك التعلم.

(489) من جابر بن زيد إلى الحارث بن عمرو:

وأما الذي ذكرت من رجل يصلي المغرب والعشاء والصبح لم يقرأ فيهن بشيء من قراءة (3) فإن أحب ذلك إلى أن يعيد صلاته فيقرأ فيها، فإنه قد ترك السنة فيها، إلا أن يكون رجلا أميا لا يقرأ واغتم فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها (4). (1197/ 489) - قال جابر بن زيد: الأمي إذا لم يقرأ في صلاته فإنه يعيدها ويتعلم القرآن ولا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلا مَا عَاتَاهَا} (الطلاق: (7) (5).

490 - في القراءة في الصلاة:

حسب النصوص المتوفرة فإن لجابر في هذه المسألة قولين، أولهما: إن الصلاة تجوز بمطلق القراءة ولو من غير فاتحة الكتاب، والثاني: إنه لا بد من قراءة

الفاتحة ثم ما تيسر

القول الأول:

(1198/ 490 - حدثنا وكيع عن جرير بن حازم عن الوليد بن يحيى عن جابر بن زيد: أنه قرأ: {مُدْهَا مَتَان له (الرحمن: 64)، ثم ركع (6).

(1) هكذا في الأصل.

(2) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 01، ص 69. (3) قال المحقق النامي: هكذا في الأصل، ولعل: قرآن.

(4) الإمام جابر: رسائل، ر 05، ص 14 (02).

(5) العوتي: الضياء، ج 05، ص 348.

(6) مصنف ابن أبي شيبة، ج 01، ص 318، رقم 3631/ م أ. الجصاص: أحكام القرآن، ج 01،

ص 20/ م ت السيوطي: الدر المنثور، ج 07، ص 716/م

ت

٥٠٩ / ١٬٥٥٥