الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥١٣كتاب الصلاة
-493 في قراءة البسملة والجهر بها في الصلاة:
513
) 1210/ 493) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: «فاتحة
الكتاب هي أم القرآن فَقَرَأَهَا وقَرَأ فيها [خ: فاقْرَأْهَا واقْرَأْ فيها] بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وقال: إنها آية من كتاب الله» (1).
:
نصفها
(1211/ 493) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله: «يقول الله – عز وجل -: - عز وجل -: قَسَمْتُ الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال العبد: الحمد الله رب العالمين فيقول الله: حمدني عبدي، فإذا قال العبد: الرحمن الرحيم فيقول الله أثنى علي عبدي، وإذا قال العبد: مالك يوم الدين فيقول الله: مجدني عبدي، فيقول العبد: إياك نعبد وإياك نستعين فيقول الله: هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فيقول العبد: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فيقول الله: هؤلاء [خ: هذه] لعبدي ولعبدي ما سأل».
(1212/ 493) - روى أصحابنا عن جابر بن زيد: أنه لقي ابن عمر في المسجد الحرام فأخبره أن الناس تركوا قراءة البسملة، فقال ابن عمر: أوفعلوها؟! ثم أخبره أنه صلى خلف النبي الله والخليفتين من بعده فكانوا يقرؤونها». فقال ابن عمر: وأنا أقرؤها ما دمت حيا؛ قال [[جابر]]: فساءني إذ لم يستثن)
1
(3)
(1213/ 493) - قال الخطيب: وأما التابعون ومن بعدهم ممن قال بالجهر بها (4) فهم أكثر من أن يذكروا وأوسع من أن يحصروا، ومنهم … وأبو الشعثاء ....
(1) الربيع: نفسه، ص 60، رقم 223.
(2) الربيع: نفسه، رقم 224
•
(3) الجيطالي: القواعد، ج 1، ص 272 - 273.
(4) النووي: المجموع شرح المهذب، ج 03، ص 299/ جف. ابن كثير: التفسير، ج 01، ص 17 - 18/ م ت. الشوكاني: نيل الأوطار، ج 02، ص 217 / م أ، ج 02، ص 233/ حف