موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥١٦

516

آثار الإمام جابر بن زيد

-- في القراءة خلف الإمام:

(1220/ 495) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة قال: «انصرف

رسول الله الهلال اليوم من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال: هل قرأ. أحد منكم آنفا؟

معي

قالوا: بلى يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مالي أنازع في القرآن؟ فانتهى الناس عن القراءة خلف رسول الله الله فيما جهر به من الصلاة». قال الربيع قال أبو عبيدة: إلا بفاتحة الكتاب فإنها تقرأ مع كل إمام وغيره (1).

496 فيما يقرأ في الظهر والعصر:

(1221/ 496) - الربيع قال أخبرنا ضمام عن أبي الشعثاء في قراءة [في م: صلاة] الظهر والعصر بفاتحة الكتاب لا يزيد على ذلك (2).

(1222/ 496) - واتفق أصحابنا؛ جابر بن زيد وغيره، أنه لا يقرأ في الظهر والعصر إلا بفاتحة الكتاب سرا (3).

-497 في قراءة السورة في الركعتين الأخيرتين من الظهر والعصر والركعة

الأخيرة من المغرب:

(1223/ 497) - بلغنا * عن جابر بن زيد - رحمه الله تعالى – أنه صلى يوما

–

بأصحابه صلاة المغرب، فلما قام في الركعة الثانية (4) ركع وسجد، فلما سلم وانصرف قال أصحابه: إنك أسرعت في الركوع قدر ما نعلم أنك لم تقرأ، قال: ما نعلم فيها قراءة، والقراءة فيها وفي الركعتين الأخيرتين من الظهر والـ

(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 60 - 61، رقم 225.

(2) الربيع: الآثار، ص 29، رقم 09 / مرقون.

(3) الجيطالي: القواعد، ج 01 ص 274.

(4) لعل الصواب الركعة الثالثة وهي محل الخلاف، وهو ما يدل عليه السياق.

عصر

٥١٦ / ١٬٥٥٥