موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥١٧

كتاب الصلاة

517

أحب إلينا من ترك القراءة فيهما (1) (2).

498 فيما يقرأ به في صلاة المغرب:

(1224/ 498) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: «سمعتني أم الفضل بنت الحارث – وهي والدة عبدالله بن العباس - أقرأ: {وَالْمُرْسَلَاتِ) فقالت: يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت من رسول الله لا يقرأ بها في المغرب» (3).

499 فيما يقرأ به في صلاة العشاء:

(1225/ 499) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن البراء بن عازب قال: صليت مع رسول الله الله العتمة فقرأ فيها: {وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ (4).

(1226/ 499) وانظر المسألة الآتية.

-500 - فيما يقرأ به في صلاة الصبح:

(1227/ 502) - حازم عن تميم بن حويص قال: أخبرني بعض أصحابنا أنه صحب جابر بن زيد غدوة قبل صلاة الفجر، فمروا بمسجد فأقام الصلاة وقام الإمام فاستفتح القراءة، فلما دخلوا إذا هو قد استفتح بسورة طويلة، فتأخر جابر [في م: جابر بن زيد] وصاحبه وترك الصف وصلى وحده، فلما انصرف قال: إن صلاة

العتمة خوف وصلاة الغداة [في م: الغدوة] فوت فينبغي أن يقرأ بسورة قصيرة (5).

(1) كأن جابرا يقول بالقراءة في الركعتين الأوليين في الظهر والعصر، فهما أولى بالاستحباب، وهو ما يخالف المسألة السابقة، إلا إن كان المقصود مطلق القراءة فتحتاج المسألة حينئذ إلى نظر، ويكون هناك إشكال وهو هل جابر يقصد بقوله ذلك أن الركعات التي يُسرّ فيها لا يقرأ فيها مطلقا؟ وإذا كان قصده هو ذاك

فما عساه المصلي يفعل حين يقوم؟

(2) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 01، ص 74.

(3) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 61، رقم 229.

(4) الربيع: نفسه، رقم 228.

(5) الربيع: الآثار، ص 74، رقم 302 / مرقون.

٥١٧ / ١٬٥٥٥