موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٢٥

كتاب الصلاة

-520 - إذا قام المصلي للاستدراك فما هو أول صلاته:

(1256/ 520) - انظر المسألة السابقة

•

525

(1257/ 520) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله الله يقول: «إذا ثوب للصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا فإن أحدكم في صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة.» (1).

(1258/ 520) - قال أبو المؤرج والربيع بن حبيب عن أبي عبيدة: أول

(2)

صلاتك ما تقضي، وقال أبو المؤرج وضمام وحاجب وربيع الأول مثله، وجابر بن زيد مثله (3).

-521 فيمن فاته التشهد في الركعتين:

- (1259/ 521)

حدثنا روح بن عبادة عن زكريا بن أبي إسحاق عن

عمرو بن ميمون عن جابر بن زيد قال: إذا فاتك التشهد في الركعتين فلا تجلس في

ركعتك للتشهد، اقتد بالإمام (4).

522 في الدعاء إثر الصلاة:

(1260/ 522) - أنا بن مكرم ثنا محمود بن غيلان ثنا أبو داود ثنا حبيب بن حبيب عن عمرو بن هرم قال: سُئل جابر بن زيد عن الصلاة ومواقيتها، فقال: كان ابن عباس يقول: «وقت صلاة الصبح. .... وإذا تشهدت فقل:

أبي

(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 58، رقم 217. (2) هكذا في الأصل.

(3) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 01، ص 123.

(4) مصنف ابن أبي شيبة، ج 01، ص 397، رقم 4565/ م أ.

٥٢٥ / ١٬٥٥٥