موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٣١

كتاب الصلاة

531

(1279/ 532) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة عن النبي له أنه قال: «صلاة الجماعة تفضل على صلاة أحدكم وحده بخمس وعشرين درجة» (1). 533 - في حكم صلاة الجماعة:

(1280/ 533) - أبو عبيدة جابر بن زيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن بها [خ: لها]، ثم آمر رجلا يؤم الناس، ثم أخالف [خ: أتخلف] إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء (2)

534 فيمن صلى ثم أدرك جماعة تصلي:

(1281/ 534) - أبو عبيدة بن جابر بن زيد قال: بلغني أن رسول: «جلس ذات يوم في مجلسه رجل يسمى محجنا، فأقيمت الصلاة؛ قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى، فلما فرغ من صلاته نظر إلى محجن وهو في مجلسه فقال له رسول الله له: ما منعك أن تصلي مع الناس ألست برجل مسلم؟ قال: بلى يا رسول الله، ولكن قد صليت في أهلي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جئت والناس يصلون فصل معهم وإن كنت قد صليت في أهلك»

•

قال الربيع قال أبو عبيدة: معنى ذلك أن يجعلها سبحة (3)

(1) الربيع: نفسه، رقم 216.

(2) الربيع: نفسه، ص 48، رقم 182.

(3) الربيع: نفسه، ص 59، رقم 219.

وقد جاء في كتاب بيان الشرع للكندي ما يأتي:

روي جابر بن زيد عن الأسود عن أبيه عن جده قال: «شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وصليت معهم صلاة الفجر في مسجد الخيف مسجد من فلما قضى صلاته إذا هو برجلين في آخر القوم لم يصليا معه فدعا بهما ترعد فرائصهما، فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قالا: إنا كنا صلينا. قال: فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة الكندي: بيان الشرع، ج 10، ص 50).

٥٣١ / ١٬٥٥٥