الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٣١كتاب الصلاة
531
(1279/ 532) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة عن النبي له أنه قال: «صلاة الجماعة تفضل على صلاة أحدكم وحده بخمس وعشرين درجة» (1). 533 - في حكم صلاة الجماعة:
(1280/ 533) - أبو عبيدة جابر بن زيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن بها [خ: لها]، ثم آمر رجلا يؤم الناس، ثم أخالف [خ: أتخلف] إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء (2)
534 فيمن صلى ثم أدرك جماعة تصلي:
(1281/ 534) - أبو عبيدة بن جابر بن زيد قال: بلغني أن رسول: «جلس ذات يوم في مجلسه رجل يسمى محجنا، فأقيمت الصلاة؛ قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى، فلما فرغ من صلاته نظر إلى محجن وهو في مجلسه فقال له رسول الله له: ما منعك أن تصلي مع الناس ألست برجل مسلم؟ قال: بلى يا رسول الله، ولكن قد صليت في أهلي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جئت والناس يصلون فصل معهم وإن كنت قد صليت في أهلك»
•
قال الربيع قال أبو عبيدة: معنى ذلك أن يجعلها سبحة (3)
(1) الربيع: نفسه، رقم 216.
(2) الربيع: نفسه، ص 48، رقم 182.
(3) الربيع: نفسه، ص 59، رقم 219.
وقد جاء في كتاب بيان الشرع للكندي ما يأتي:
روي جابر بن زيد عن الأسود عن أبيه عن جده قال: «شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وصليت معهم صلاة الفجر في مسجد الخيف مسجد من فلما قضى صلاته إذا هو برجلين في آخر القوم لم يصليا معه فدعا بهما ترعد فرائصهما، فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قالا: إنا كنا صلينا. قال: فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة الكندي: بيان الشرع، ج 10، ص 50).