الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٤١كتاب الصلاة
553 - في قصر الصلاة في السفر، وحكم من صلاها أربعا
-
:
541
(1316/ 553) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: سأل رجل عبدالله بن عمر فقال له: يا أبا عبدالرحمن إنا نجد صلاة الخوف وصلاة الحضر في القرآن ولا نجد صلاة السفر؟ فقال له عبدالله بن عمر: يا هذا إن الله قد بعث إلينا محمدا ولا نعلم شيئا، وإنما نفعل كما رأيناه يفعل (1)
(1317/ 553) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر» (2).
-
) 1318/ 553) - قال أبو المؤرج حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة: قبل كانت الصلاة أن تفرض الصلاة ركعتان (3)، والصوم من كل شهر ثلاثة أيام،
قالت: فلما فرضت الصلاة أربعا جعلت للمقيم، وبقيت ركعتان للمسافر» (4). (1319/ 553) - قال أبو المؤرج حدثني جابر بن زيد عن عائشة قالت: «فُرضت الصلاة [[أربعا]] قبل أن تفرض [[ركعتين]]، والصوم ثلاثة أيام من كل شهر؛ قالت: فلما فرضت الصلاة أربعا جعلت للمقيم وبقيت ركعتان للمسافر» (6).
(1320/ 553) - أخبرنا أبو عامر العقدي نا حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد أنه سئل عن مواقيت الصلاة فقال قال ابن عباس: … ؟ قال: وسئل جابر بن زيد عن صلاة المسافر، فقال: زعم أبو هريرة أنه «سافر مع
(1) الربيع: نفسه، ص 50، رقم 187.
(2) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 49 - 50، رقم 186
(3) هكذا وردت العبارة في الأصل.
(4) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 01، ص 175.
(5) في الأصل: أربع … ركعتان.
(6) الخراساني: المدونة الصغرى، ج 01، ص 80.
•