موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٤٢

542

آثار الإمام جابر بن زيد

رسول الله ومع أبي بكر وعمر من المدينة إلى مكة فكلهم كان يصلي ركعتين ركعتين من حين يخرج من المدينة حتى يرجع في المسير والإقامة بمكة»؛ قال: وقالت عائشة: «كان رسول الله الله يصلي بمكة ركعتين قبل الهجرة، فلما أتى المدينة فرضت الصلاة عليه أربعا، وجعل صلاته بمكة للمسافر.» (1).

6 …

(1321/ 553) - أنا بن مكرم ثنا محمود بن غيلان ثنا أبو داود ثنا حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن الصلاة ومواقيتها، فقال: كان ابن عباس يقول: «وقت صلاة الصبح وأما صلاة المسافر فركعتين إلا صلاة المغرب، وتصلي قبل الفريضة وبعدها ما شئت إلا بعد الصبح وبعد العصر ليس بعدهما صلاة في سفر ولا حضر .... وزعم أبو هريرة أنه «سافر مع رسول الله ومع أبي بكر وعمر إلى مكة فلم تزل صلاتهم ركعتين في المسير والمقام بمكة إلى أن رجعوا المدينة». وقالت عائشة: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمكة ركعتين، ركعتين، فلما قدم المدينة فرضت عليه الصلاة أربعا وثلاثا، فصـ فصلى وترك الركعتين اللتين كان يصلي بمكة تماما للمسافر» (2)

(1322/ 553) [[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرج عن التقصير في السفر، قال: حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه النبي أنه: «خرج من المدينة عامدا إلى مكة فصلى ركعتين ركعتين غير صلاة المغرب»

- (

(3)

(1323/ 553 - حدثنا يونس قال حدثنا أبو داودقال حدثنا حبيب بن يزيد أبو الحسن الأنماطي قال ثنا عمرو بن هرم قال: سُئل جابر بن [[زيد]] عن

(1) مسند إسحاق بن راهويه، ج 1، ص 76 - 77 رقم 04/ م أ. (2) ابن عدي: الكامل في ضعفاء الرجال، ج 02، ص 400 - 401/ م أ. وانظر تمام النص في المسألة رقم (437) في أوقات الصلوات والإبراد بالظهر عند شدة الحر، وفضل أوائل الأوقات، وتعاقب

الملائكة بالليل والنهار.

•

(3) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 01، ص 173 - 174. المدونة الصغرى، ج 01، ص 79.

(4) في الأصل: يزيد، والظاهر أنه خطأ.

٥٤٢ / ١٬٥٥٥