الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٤٧كتاب الصلاة
عن ذلك فقال: أردت أن أعلمكم حد السفر، أو قال: صلاة السفر». وبه قال وجابر بن زيد وغيرهم من أصحابنا بلا خلاف أجده بينهم).
555 - هل يقصر الصلاة من كان له حرث في قرى متعددة يتعهده بين الحين والآخر:
(1342/ 555) من جابر بن زيد إلى مالك بن أسيد:
547
وكتبت إلي في مسيرك في قرى الحرث، كيف صلاتك؟ فصل ركعتين
حتى ترجع إلى دارك التي فيها قرارك؛ كنت عاملا أو غير عامل (2).
556 - متى يتم المسافر:
(1343/ 556) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم: أقام بمكة عام الفتح خمسة عشر يوما يقصر الصلاة وهو لا ينوي الإقامة بها» قال الربيع: هذه حجة لمن لم يرَ الإقامة للمسافر إذا كان ينوي الإقامة أربعة أيام في موضعه الذي نزل فيه (3).
(1344/ 556) - حدثنا يحيى بن سعيد عن مالك قال: قلتُ لجابر بن زيد: أقيم بكسكر السنة والسنتين وأنا شبه الأهل؟ فقال: صل ركعتين (4).
- (1345/ 556)
مسألة: ومن كتاب الضياء (5)؛ وقال جابر في الذين
يخرجون سفرا في تجارة لهم فيقيمون الخمس السنين والعشر: إنهم في سفر،
وعليهم أن يصلوا قصرا (6)
(1) الجيطالي: القواعد، ج 1، ص 257.
(2) الإمام جابر: رسائل، ر 15، ص 36 (02)
(3) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 51، رقم 190. (4) مصنف ابن أبي شيبة، ج 02، ص 208، رقم 8205/ م أ. (5) لعل ذلك في الأجزاء غير المطبوعة بعد، أو أن ذلك وهم. (6) الكندي: بيان الشرع، ج 14، ص 58.