موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٤٧

كتاب الصلاة

عن ذلك فقال: أردت أن أعلمكم حد السفر، أو قال: صلاة السفر». وبه قال وجابر بن زيد وغيرهم من أصحابنا بلا خلاف أجده بينهم).

555 - هل يقصر الصلاة من كان له حرث في قرى متعددة يتعهده بين الحين والآخر:

(1342/ 555) من جابر بن زيد إلى مالك بن أسيد:

547

وكتبت إلي في مسيرك في قرى الحرث، كيف صلاتك؟ فصل ركعتين

حتى ترجع إلى دارك التي فيها قرارك؛ كنت عاملا أو غير عامل (2).

556 - متى يتم المسافر:

(1343/ 556) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم: أقام بمكة عام الفتح خمسة عشر يوما يقصر الصلاة وهو لا ينوي الإقامة بها» قال الربيع: هذه حجة لمن لم يرَ الإقامة للمسافر إذا كان ينوي الإقامة أربعة أيام في موضعه الذي نزل فيه (3).

(1344/ 556) - حدثنا يحيى بن سعيد عن مالك قال: قلتُ لجابر بن زيد: أقيم بكسكر السنة والسنتين وأنا شبه الأهل؟ فقال: صل ركعتين (4).

- (1345/ 556)

مسألة: ومن كتاب الضياء (5)؛ وقال جابر في الذين

يخرجون سفرا في تجارة لهم فيقيمون الخمس السنين والعشر: إنهم في سفر،

وعليهم أن يصلوا قصرا (6)

(1) الجيطالي: القواعد، ج 1، ص 257.

(2) الإمام جابر: رسائل، ر 15، ص 36 (02)

(3) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 51، رقم 190. (4) مصنف ابن أبي شيبة، ج 02، ص 208، رقم 8205/ م أ. (5) لعل ذلك في الأجزاء غير المطبوعة بعد، أو أن ذلك وهم. (6) الكندي: بيان الشرع، ج 14، ص 58.

٥٤٧ / ١٬٥٥٥