موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٤٨

548

آثار الإمام جابر بن زيد

(1346/ 556) - قال: وقد قيل عن جابر إنه سئل عن قوم يخرجون في تجارة فيقيمون الخمس والعشر، وإنما ينوون متى تخلصوا خرجوا، قال: هم سفار، وعليهم أن يصلوا قصر ا (1).

(1347/ 556) - قال جابر: إن خرج قوم بتجارة فيقيمون الخمس والعشر

من السنين ونووا متى تخلصوا رجعوا قصر وا (2).

(1348/ 556) - ومذهب أصحابنا في هذا؛ أبي عبيدة وجابر بن زيد و … أن المسافر يقصر الصلاة، وإن أقام في المصر أبدا ما لم يتخذه وطنا (3).

-557 في القادم من السفر متى وأين يتم:

(1349/ 557) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: يصلي الرجل ركعتين في سفره حتى يدخل المصر وإن رأى [في كل النسخ: رءا] البيوت (4)

(1350/ 557) - الربيع عن تميم بن حويص سأل جابرا، فقال له مثل ذلك (5). (1351/ 557) - الربيع عن تميم بن حويص قال: أقبلت من سفر، فتزلت البيعة التي خلف الجسر الأصغر، فأقمت [في ت: فقمت] به ليالي [في م: لياليا] على ذلك أصلي ركعتين، فسألت أبا الشعثاء عن ذلك، فقال: أصبت (6)

(1352/ 557) عن تميم عن حازم قال: أقبلت من بنات أدر في هزيمة ابن الأشعث، والناس دائمون [في ت 1 وم: دايمون]، فتزلتُ على الجسر الأصغر، والنهر بيني وبين البصرة وأسمع الأذان للصلاة وأصلي ركعتين، فلما أتيت ودخلت

(1) الكندي: المصنف، ج 05، ص 344. (2) اطفيش: شرح النيل، ج 02، ص 379.

(3) الجيطالي: القواعد، ج 01، ص 260. (4) الربيع: الآثار، ص 56، رقم 211 / مرقون. (5) الربيع: الآثار، ص 56، رقم 212 / مرقون. (6) الربيع نفسه، ص 67، رقم 260 / مرقون.

٥٤٨ / ١٬٥٥٥