موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٥١

كتاب الصلاة

551

- (1361/ 558)

حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الجليل بن عطية قال:

سافرت مع جابر بن زيد فكان يجمع بين الصلاتين (1)

(1362/ 558) - سئل الحسن عن جمع الصلاتين في السفر فكان لا يعجبه ذلك إلا من عذر .... حدثنا أزهر عن ابن عون قال: ذكر لمحمد بن سيرين أن جابر بن

زيد يجمع بين الصلاتين، فقال: لا أرى أن يجمع بين الصلاتين إلا من أمر (؟). (1363/ 558) - … وليجمع الصلاتين فإنه أفضل، والجمع سنة أماتها، ويروى ذلك عن أبي عبيدة وكل من يعرفه يومئذ من المسافر المكي وغيره؛ يصلي ركعتين ويجمع في عرفة بأذان وإقامتين لكل صلاة إقامة لأن عرفة أكثر من ستة أميال. حدث بذلك أبو أيوب عن أبي عبيدة رواه عن جابر)

الناس

السفر

•

(3)

ذلك عن

(1364/ 558) - … الجمع بين الظهر والعصر ويين المغرب والعشاء في .... وفي المسألة ستة أقوال؛ أحدها: جواز الجمع، وروي وجابر بن زيد و … ، والقول السادس: إنه لا يجوز مطلقا بسبب السفر، وإنما يجوز بعرفة والمزدلفة، وهو قولُ .... وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى منع الجمع في غير هذين المكانين، وهو قول … وجابر بن زيد و … (4)

دليل القول بالمنع في غير عرفة والمزدلفة:

قال العيني: واستدل أصحابنا [[أي الحنفية]] بما رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود - رضي الله تعالى عنه - قال: «ما رأيت رسول الله صلى صلاة لغير وقتها إلا بجمع، فإنه جمع بين المغرب والعشاء بجمع وصلى صلاة الصبح في الغد قبل وقتها»، وبما رواه مسلم عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

(1) مصنف ابن أبي شيبة، ج 02، ص 210، رقم 8237/ م أ. (2) مصنف ابن أبي شيبة، ج 02، ص 212، رقم 8255/ م أ. العراقي: طرح الشريب، ج 03، ص 127/ جف (3) الكندي: بيان الشرع، ج 23، ص 316.

(4) العيني: عمدة القاري، باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء، ج 07، ص 150، رقم 138.

٥٥١ / ١٬٥٥٥