موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٥٢

552

آثار الإمام جابر بن زيد

«ليس النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة أن يؤخر صلاة حتى يدخل وقت صلاة الأخرى». والجواب عن هذه الأحاديث التي فيها الجمع في غير عرفة وجُمع ما قاله الطحاوي في شرح معاني الآثار: أنه صلى الأولى في آخر وقتها والثانية في أول وقتها؛ لا أنه صلاهما في وقت واحد، ويؤيد هذا المعنى … (1)

-

559 في المسافر يدخل في صلاة المقيم:

(1365/ 559) - حدثنا وكيع قال حدثنا المختار بن عمرو الأزدي قال: سألت جابر بن زيد عن الصلاة في السفر، فقال: إذا صليت وحدك فصل ركعتين، وإذا صليت في جماعة فصل بصلاتهم (2)

) 1366/ 559) - واختلف الفقهاء أيضا في المسافر يدخل في صلاة المقيم فقال مالك: إذا أدرك منها ركعة صلى صلاة المقيم وإن لم يدرك ركعة صلى ركعتين وهو قولُ .... وقال الشافعي و .... : يصلي صلاة مقيم وإن أدركه في التشهد. وروي ذلك عن ..... وجابر بن زيد و … (3)

-560

في الجمع في الحضر:

(1367/ 560) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي: صلى الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء الآخرة [في نسخة القطب: إسقاط الآخرة] جميعا في غير خوف ولا سفر ولا سحاب ولا مطر»

- (1368/ 560)

.

(4)

عن ابن عباس قال: «جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر

والعصر ويبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر؛ قال: فقيل لابن

(1) العيني: نفسه

(2) مصنف ابن أبي شيبة، ج 01، ص 336، رقم 3859/ م أ. ابن المنذر الأوسط، ج 4، ص 338، رقم 668.

(3) ابن عبد البر: التمهيد، ج 11، ص 187/ م أ.

(4) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 67، رقم 251.

٥٥٢ / ١٬٥٥٥