الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٥٧كتاب الصلاة
557
عليه، فقد تقدم كلامه لأيوب وتجويزه لأن يكون الجمع بعذر المطر؛ لكن يقوي ما ذكره من الجمع الصوري أن طرق الحديث كلها ليس فيها تعرض لوقت الجمع … (1) -561 في حكم الوتر وهل هو واجب:
(1385/ 561) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: «الوتر والرجم والاختتان والاستنجاء سنن واجبات»، فأما الوتر فلقول النبي لأصحابه:
إن الله زادكم صلاة سادسة خير لكم من حمر النعم، وهي الوتر» (2).
(1386/ 561) - أبو عبيدة عن جابر قال: «الرجم والاختنان والاستنجاء والوتر سنن واجبة [خ: واجبات]»، فأما الوتر فلقوله الله لأصحابه:
زادكم الله صلاة هي الوتر» (3)
(1387/ 561) - وانظر المسألة الآتية.
562 - في وقت الوتر:
(1388/ 562 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: سألت عائشة: يصلي رسول الله له في رمضان؟ قالت: «ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان على ثلاث عشرة ركعة». ثم قالت: قلتُ لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أتنام قبل أن توتر؟ فقال: يا عائشة إن عيني ينامان ولا ينام قلبي»
(4)
(1) ابن حجر: فتح الباري، ج 02، ص 24/ م أ. الصنعاني: سبل السلام، ج 2، ص 43/ م أ، ج 01، ص 394/ جف. الزرقاني: شرح الموطأ، ج 01، ص 417/ م أ.
وقد ذكر الأستاذ بكوش في كتابه فقه الإمام، جابر، ص 225، أن أبا الشعثاء جابر بن زيد قال بجواز الجمع بين الصلاتين في غير السفر، وأن ابن سيد الناس قد نقل ذلك عنه، وأحال الأستاذ بكوش على كتاب الفتح الرباني للساعاتي؛ إلا أن ما وجدته في الفتح الرباني هو جواز الجمع الصوري لا مطلق الجمع كما يفهم من عبارة الأستاذ بكوش. انظر؛ الساعاتي: بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني، ج 15، ص 133، رقم 1251.
(2) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 51، رقم 192
(3) الربيع: نفسه، ج 2، ص 156، رقم 604.
(4) الربيع: نفسه، ج 01، ص 56، رقم 205.
•