موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٥٨

558

آثار الإمام جابر بن زيد

) 1389/ 562) - أنا بن مكرم ثنا محمود بن غيلان ثنا أبو داود ثنا حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن الصلاة ومواقيتها، فقال: كان ابن عباس يقول: «وقت صلاة الصبح من … ، والوتر من صلاة العشاء وهي التي تسود العتمة إلى صلاة الفجر والتسليم في كل ركعتين. وكان ابن عمر يفرق بين الركعتين والركعة من الوتر، وابن عباس كان يفعل ذلك أيضا وغيرهما من أصحاب النبي الله. والوتر ركعة، والتكبير في دبر كل ركعتين، فإذا قمت فكبر وإذا سجدت فكبر وإذا تشهدت فقل … » (1).

(1390/ 562) - وعن جابر بن زيد: الوتر من صلاة العشاء إلى الفجر، (قد كان ابن عمر الله له له يفصل بينهما وبين الركعتين، وكان ابن عباس انه يفعل ذلك وغيرهما من أصحاب رسول الله) (2).

563 - في أقل

عدد ركعات الوتر:

() -) 1391/ 563 - حدثنا أبو أسامة عن عثمان بن غياث قال: سمعت جابر بن زيد يقول: الوتر ثلاث (3).

(1392/ 563) - بلغنا أن جابر بن زيد - رحمه الله – أوتر بركعة ليرى

•

أصحابه أن ذلك جائز لهم، وقال: هذا وتر العاجز، ثم صلى حتى أصبح (4). (1393/ 563) كان أبو عبيدة يروي عن جابر أنه قال لابنته آمنة: صلي الوتر ركعة واحدة فإن أباك فعّال لذلك، ثم وصلي بعد ذلك (5)

(1) ابن عدي: الكامل في ضعفاء الرجال، ج 02، ص 400 - 401/ م أ. وانظر تمام النص في المسألة رقم (437) في أوقات الصلوات، والإبراد بالظهر عند شدة الحر، وفضل أوائل الأوقات، وتعاقب الملائكة بالليل والنهار.

(2) المقريزي: مختصر كتاب الوتر، ج 01، ص 65/ م أ.

(3) مصنف ابن أبي شيبة، ج 02، ص 90، رقم 6829/ م أ.

(4) ابن جعفر: الجامع، ج 02، ص 375. الكندي: بيان الشرع ج 14، ص 20. الجيطالي:

القواعد، ج 1، ص 313.

(5) العوتي: الضياء، ج 05، ص 120.

٥٥٨ / ١٬٥٥٥