الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٦٠560
آثار الإمام جابر بن زيد
الأثر والحديث يدلان على مشروعية الإيتار بركعة، وتعريف المسند
من قوله الوتر ركعة مشعر بالحصر لولا ورود منطوقات قاضية بجواز الإيتار بغير ركعة، وسيأتي … (1)
564 في الفصل في الوتر بين الركعتين والركعة بالتسليم:
(1399/ 564) الربيع عن الوليد عن أبي الشعثاء أنه لبث عامة عمره يفصل بين الوتر وبين الركعتين، حتى كان آخر عمره وصل به (2).
(1400/ 564) - … ومن فصل في الوتر بين الركعة والركعتين فجائز، وقيل عن جابر: إنه كان يفصل بين ذلك، فلما رأى إجماع الناس على الوصل وصل (3).
(1401/ 564) - بلغنا أن جابر بن زيد - رحمه الله – كان يفصل بين الركعتين الأوليين وبين الركعة الثالثة من الوتر بتسليم (4).
(1402/ 564) - أنا بن مكرم ثنا محمود بن غيلان ثنا أبو داود ثنا حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن الصلاة ومواقيتها، فقال: كان ابن عباس يقول: «وقت صلاة الصبح. .... والوتر من صلاة العشاء وهي التي تسود العتمة إلى صلاة الفجر، والتسليم في كل ركعتين، وكان ابن عمر يفرق بين الركعتين والركعة من الوتر، وابن عباس كان يفعل ذلك أيضا، وغيرهما من أصحاب النبي، والوتر ركعة، والتكبير في دبر كل ركعتين، فإذا قمت فكبر و … » (5).
(1) الشوكاني: نفسه، ص 40/ م أ.
(2) الربيع: الآثار، ص 69، رقم 271 / مرقون.
(3) العوتي: الضياء، ج 05، ص 121.
•
(4) الكندي: بيان الشرع، ج 14، ص 15. الشماخي: الإيضاح، ج 01، ص 691.
(5) ابن عدي: الكامل في ضعفاء الرجال، ج 02، ص 400 - 401/ م أ. وانظر تمام النص في المسألة رقم (437) في أوقات الصلوات، والإيراد بالظهر عند شدة الحر، وفضل أوائل الأوقات، وتعاقب الملائكة بالليل والنهار