الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٦٣كتاب الصلاة
563
-
- (1411/ 566)
أنا بن مكرم ثنا محمود بن غيلان ثنا أبو داود ثنا حبيب بن
أبي حبيب عن عمرو بن هرم قال: سُئل جابر بن زيد عن الصلاة ومواقيتها، فقال: كان ابن عباس يقول: وقت صلاة الصبح .... فأما صلاة التطوع فسلم في كل ركعتين، وأما صلاة المسافر فركعتين إلا صلاة المغرب، وتصلي قبل الفريضة وبعدها ما شئت، إلا بعد الصبح وبعد العصر ليس بعدهما صلاة في سفر ولا
حضر
(1)
(1412/ 566) وانظر المسألتين الآتيتين.
567 في ركعتي سنة الفجر وتخفيفهما وصلاتهما في البيت:
-
(1413/ 567) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: أخبرني أنه: «بات عند ميمونة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم - وهي خالته؛ قال ابن عباس: فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله له وأهله في طولها، فنام رسول الله الله حتى إذا انتصف الليل، أو قبله بقليل أو بعده بقليل، فاستيقظ وجعل يمسح النوم بيده عن وجهه، ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شَن معلق فتوضأ منه فأحسن وضوءه، ثم قام يصلي؛ قال: فقمتُ وصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني يفتلها، ثم صلى اثنتي عشرة ركعة ثم أوتر، ثم اضطجع حتى جاء المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين، ثم خرج فصلى الصبح». ثم قال لي ابن عباس: كذلك فافعل يا جابر، وثَن في رمضان. قال الربيع: الشَّنُ القربة البالية (2).
(1) ابن عدي: الكامل في ضعفاء الرجال، ج 02، ص 400 - 401/ م أ. وانظر تمام النص في المسألة رقم (437) في أوقات الصلوات والإبراد بالظهر عند شدة الحر، وفضل أوائل الأوقات، وتعاقب
الملائكة بالليل والنهار.
(2) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 55، رقم 203.