الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٦٤564
آثار الإمام جابر بن زيد
-568 هل يفرق بين صلاة الفجر وبين الركعتين قبلهما بكلام:
(1414/ 568) - حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو قال: سُئل جابر بن زيد: هل يفرق بين صلاة الفجر وبين الركعتين قبلهما بكلام؟ قال: لا، إلا أن يتكلم بحاجة إن شاء (1)
569 في الاضطجاع بعد ركعتي الفجر:
-
(1415/ 569) وقال الأثرم: سمعت أحمد بن حنبل يُسأل عن الاضطجاع بعد ركعتي الفجر، فقال: ما أفعله أنا، [[قيل له:]] فإن فعله رجل؟ ثم سكت كأنه لم يعبه إن فعله
•
قيل له: لِمَ لَمْ تأخذ به؟ فقال: ليس فيه حديث يثبت، قلت له: حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، قال: رواه بعضهم مرسلا. وذكر أبو بكر الأثرم من وجوه عن ابن عمر أنه أنكره وقال: إنَّها بدعة. وعن إبراهيم وأبي عبيدة وجابر بن زيد أنهم أنكروا ذلك (2).
570 - في فضل يوم الجمعة:
) 1416/ 570) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة قال: خرجت إلى الطور فلقيت كعب الأحبار فجلست معه فحدثني عن التوراة وحدثته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان فيما حدثته أن [خ: أني] قلت له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق الله آدم اللة، وفيه تاب الله عليه، وفيه أهبط من السماء إلى الأرض، وفيه مات، وفيه تقوم الساعة، وما من دابة إلا وهي مسيخة ليلة الجمعة حتى تطلع الشمس إشفاقا من الساعة، إلا
خير يوم
(1) مصنف ابن أبي شيبة ج 02، ص 56، رقم 6411/ م أ.
(2) ابن عبد البر: التمهيد، ج 08، ص 126/ م أ. العراقي: طرح التشريب، ج 03، ص 54/ جف