موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٧٢

572

آثار الإمام جابر بن زيد

فكبر أولا ستا ( … ) ثم تستفتح بالقراءة ثم تركع وتسجد، فإذا نهضت قائما فاقرأ، فإذا فرغت من قراءتك فكبر أربعا ثم تركع، فإذا رفعت رأسك من الركوع

فكبر ثلاثا، ولا يكبر بعد الرجوع إلا الذي يكبر ثلاث عشرة.

قال أبو المؤرج: قال أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس: إن ما وصفت لك من هذا التكبير في صلاة الفطر والأضحى كله جائز على حال ما وصفت لك (1)

-584 في النافلة قبل صلاة العيد وبعدها:

1446/ 584)

- (

حدثنا معاذ بن معاذ عن التيمي أنه: رأى أنسا والحسن

وسعيد بن أبي الحسن وجابر بن زيد يُصلّون قبل الإمام في العيدين (2)

(1447/ 584) - أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد أنبأ إسماعيل بن

بن

(3)

محمد الصفار ثنا سعدان بن نصر ثنا معاذ معاذ ثنا سليمان التيمي قال: رأيت أنس بن مالك والحسن بن أبي الحسن وجابر بن زيد وسعيد بن أبي الحسن يصلون قبل الإمام في العيد (4)

(1448/ 584) - وروينا عن قتادة كان أبو هريرة وأنس بن مالك والحسن

وأخوه سعيد وجابر بن زيد يصلون قبل خروج الإمام وبعده يعني في العيدين وعن معتمر بن سليمان عن أبيه قال: رأيت أنس بن مالك والحسن وأخاه سعيدا وأبا الشعثاء جابر بن زيد يصلون يوم العيد قبل خروج الإمام (5)

(1) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 01، ص 210. المدونة الصغري، ج 01، ص 91 - 92. (2) مصنف ابن أبي شيبة، ج 01، ص 499، رقم 5762/ م أ. (3) في المكتبة الألفية: التميمي، وكذلك في طبعة دار الكتب العلمية - تحقيق: محمد عبد القادر عطا، وورد بعده مباشرة سند فيه سليمان التيمي، وفي طبعة دار المعرفة: التيمي؛ وهو الصواب إن شاء الله.

(4) البيهقي: السنن الكبرى، ج 03، ص 303، رقم 6024/ م أ.

(5) ابن حزم: المحلى بالآثار، ج 03، ص 306 - 307/ جف، ج 05، ص 90/ م أ.

٥٧٢ / ١٬٥٥٥