موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٧١

كتاب الصلاة

* هل بعد صلاة الجمعة صلاة:

-

- انظر المسألة رقم (566) في السنن قبل وبعد الصلوات المفروضة

582 - في صلاة السفينة:

571

(1442/ 582) - الربيع [غير موجودة في م] عن عمارة بن حيان قال:

أقبلنا من واسط ومعنا أبو الشعثاء في سفينة، فأومأ إيماء قاعدا بين أيدينا (1)

(1443/ 582) - مسألة: قال جابر بن زيد - رحمه الله - في صلاة السفينة: قم ما قدرت على القيام، فإن لم تستطع القيام فصل قاعدا واركع واسجد، ولا تضع رأسك على خشبة ولا فراش (2).

(1444/ 582) - قال أبو سفيان [[محبوب بن الرحيل]]: من لم يقدر على القيام من مرض أو في سفينة أو طين أو ماء فإنه يصلي جالسا ويومئ برأسه ولا يسجد، وهو قول أبي عبيدة والربيع وجابر)

(3)

583 في صفة صلاة العيدين وعدد التكبيرات فيهما:

(1445/ 583) -[[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرج و … عن صلاة الفطر والأضحى، قالوا جميعا: يستفتح بتكبيرة الإحرام افتتاح الصلاة، ثم يكبر أربع تكبيرات يوالي بينهن، ثم يقرأ ( … ) ويركع ويكبر ويسجد، ثم يقوم ويقرأ، فإذا فرغ من قراءته كبر ثلاث تكبيرات، ثم يكبر التي يركع بها ويركع ويسجد … ؛ قال: وإن كبرت بتسع فكبر أولا أربعا وآخرا خمسا ( … ) وإن كبرت إحدى عشرة فكبر أولا ستا وآخرا خمسا ( … ) وإن كبرت ثلاث عشرة

(1) الربيع: الآثار، ص 66، رقم 258 / مرقون. (2) الكندي: بيان الشرع، ج 14، ص 216215.

(3) الشماخي: السير، ج 01، ص 108

٥٧١ / ١٬٥٥٥