موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٩١

كتاب الصلاة

611 في تفريق شعر المرأة عند غسلها:

591

(1520/ 611) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: سُئل رسول الله الله عن امرأة ماتت، فأمر بتفريق شعر رأسها عند

غسلها»، والله أعلم (1).

612 في سد منافذ الميت:

- (

(1521/ 612 - جابر بن زيد قال: إذا حُشي على الميت سُدَّ مُراقه ومسامعه بالمُشاق (2).

حدثنا وكيع عن حسان بن إبراهيم عن أمية الأزدي.

613 في المسك في حنوط الميت:

(1522/ 613) - حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن المثنى بن سعيد عن قال: سألت سعيد بن المسيب عن المسك في حنوط الميت، قال: لا بأس به. وسئل عن ذلك جابر بن زيد، قال: لا بأس به (3).

614 في الكفن، وهل فيه الإزار والقميص والعمامة:

عن

قتادة

(1523/ 614) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال قال رسول الله: «عليكم بهذه الثياب البيض، ألبسوها أحياءكم وكفنوا فيها موتاكم، ثيابكم، ولا تكفنوهم في حرير ولا مع شيء من الذهب، لأنهما مُحَرَّمان

فإنها خير

على رجال أمتي ومُحللان لنسائها» (4)

رضي

الله

(1524/ 614) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة – عنها - قالت: «كُفَّنَ رسولُ الله لا في ثلاثة أثواب بيض سحولية، ليس

فيها قميص ولا عمامة».

(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 2، ص 125، رقم 477.

(2) مصنف ابن أبي شيبة، ج 02، ص 460، رقم 11030/ م أ.

(3) مصنف ابن أبي شيبة، ج 02، ص 461، رقم 11034/ م. أ. ابن النذر الأوسط، ج 2، ص 295، رقم 298/ مأ. (4) الربيع: الجامع الصحيح، ج 02، ص 124، رقم 471.

٥٩١ / ١٬٥٥٥