الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٩٢592
آثار الإمام جابر بن زيد
قال الربيع: السحولية ثياب من موضع يسمى سحولا، وهو موضع بأرض اليمن). (1525/ 614) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: إذا كان قميص كفن الميت إزارا [في م: إزار] من فوق القميص ورداء [في كل النسخ: وردا] ويلس من فوق (2).
(1526/ 614) - الربيع قال: أخبرني الوليد بن يحيى: أن أبا الشعثاء أمرهم بكفن الميت بلفافة وإزار إذا لم يُوجَدْ غيرهما، ثم يبسط عليهما الإزار ثم يلف فيها، وإن كان قميص فإزار [في م: إزار] من فوق القميص (3)
(1527/ 614) - حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو عن إبراهيم قال: سئل جابر بن زيد عن الميت كم يكفن من الكفن؟ قال: كان ابن عباس يقول: ثوب أو ثلاثة أثواب أو خمسة أثواب (4)
(1528/ 614) - حدثنا وكيع عن حسان بن إبراهيم عن إبراهيم عن أمية عن جابر بن
زيد قال: لا يُعَمَّم الْمَيِّت (5)
61 - مِمَّ يُخرج الكفن
:
(1529/ 615) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس .... ومن طريقه (6) أيضا عنه اللي قال: «المقتول في المعركة لا يغسل فإن دمه يعود يوم القيامة مسكا [في
(1) الربيع نفسه، ص 125، رقم 474.
(2) الربيع: الآثار، ص 45 - 46، رقم 140 / مرقون.
(3) الربيع: الآثار، ص 69، رقم 270 / مرقون.
(4) مصنف ابن أبي شيبة، ج 02، ص 463، رقم 11056/ م أ.
(5) مصنف ابن أبي شية، ج 02، ص 463، رقم 11067/ م أ. العراقي: طرح الشريب، ج 03، ص 277/ حف. (6) قال الشارح: قوله " ومن طريقه " يعني ابن عباس بالسند المتقدم، والحديث تقدم شرحه في باب الشهادة (الربيع: الجامع الصحيح، ج 02، ص 120، رقم 458) اهـ. ولكن الحديث المتقدم ليس فيه قول ابن عباس: الكفن من رأس المال .. الخ، والظاهر - والله أعلم - أن المرتب قد بتر النص وأثبت جزءا منه في باب الشهادة وأثبت النص كاملا في باب الكفن، وإلا كان النص مشكلا، وعلى كل فإن محل الشاهد من قول ابن عباس موجود في الحديث زملوهم في ثيابهم».