الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٩٣كتاب الصلاة
593
بعض النسخ: مسكا يوم القيامة]». قال ابن عباس: الكفن من رأس المال لقول رسول الله الله في ميت مات بحضرته: «كفنوه في ثوييه» فأضافهما إليه (1)) 1530/ 615) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: قال رسول الله في الشهداء: «زَمّلوهم في ثيابهم» أي لفوهم فيها من غير غسل (2) 616 في المحرم إذا مات:
(1531/ 616) الربيع عن الوليد بن يحيى عن أبي الشعثاء: أنه يكره أن (3) يُغطى [في كل النسخ: يخطا] رأس المحرم إذا مات.
617 - في غسل الشهيد وتكفينه:
(1532/ 617) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال: «المقتول في المعركة لا يغسل، فإن دمه يعود مسكا يوم القيامة»
(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 02، ص 124، رقم 472.
(2) الربيع: نفسه، رقم 459.
(4)
(3) الربيع: الآثار، ص 69، رقم 269 / مرقون. وقد جاء في الجامع الصحيح للإمام الربيع ما يأتي: أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال … ، ومن طريقه أيضا عنه ال قال: «إذا مات المحرم غُسل، ولا يكفن إلا في ثوبيه اللذين أحرم فيهما ولا يُمس بطيب ولا يُخمر رأسه») كتاب الحج، باب 04، في غسل المحرم، ج 02، ص 103، رقم 404)، وقول المصنف ومن طريقه مشكل فيمن يعود إليه الضمير، ص 103، فلا يمكن الجزم بأن هذا الحديث من رواية الإمام جابر أو ليس من روايته، لذلك لم أثبته في هذه المسألة. انظر: المقدمة / نصوص أخرجها الإمام الربيع. كما أن الكندي في بيان الشرع قد أورد ما يأتي: وعن علي بن أبي طالب وابن عباس: في المحرم يموت أنه لا يغطى رأسه ولا يحنط. عن جابر عن أبي جعفر مثله (ج 16، ص 19). والأصل أن يكون جابر المذكور هنا هو أبو الشعثاء لأن الإباضية عندما يطلقون في مصادرهم اسم جابر إنما يعنون إمام المذهب أبا الشعثاء، إلا أن تدل قرينة على غير ذلك. غير أن الغالب على الظن أن جابر المذكور هو جابر بن يزيد الجعفي الذي يروي عن أبي جعفر محمد الباقر، وعند ابن أبي شيبة ما يؤيد ذلك حيث قال: حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر قال: المحرم [[إذا مات]] يغطى رأسه ولا يكشف. (مصنف ابن أبي شيبة، ج 03، ص 303، رقم 14138/ م أ)، غير أن ورود عبارة الكندي بالإثبات وعبارة ابن أبي شيئة بالنفي يجعل النص مشكلا. انظر: المقدمة النصوص المشكلة.
(4) الربيع: الجامع الصحيح، ج 02، ص 120، رقم 458.