موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٦٠٥

-634

كتاب الزكاة والخراج والصدقات

كتاب الزكاة والخراج والصدقات

- في وجوب الزكاة ووعيد مانعها:

605

(1570/ 634) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مانع الزكاة يقتل» (1)

(1571/ 634) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغنا [خ: بلغني] أن أبا بكر الصديق له قال: «والله لو منعوني [خ: منعوا مني] عقالا لقاتلتهم عليه» (2)

(1572/ 634) - روى أبو عبيدة عن جابر بن زيد له قال: بلغني أن أبا بكر الصديق له قال: «لو منعوا عني عقالا مما كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه حتى الحق بالله» (3).

(-

(1573/ 634) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: قال رسول الله الله: «لا صلاة لمانع الزكاة - قالها ثلاثا والمتعدي فيها كمانعها». قال الربيع: المتعدي فيها هو الذي يدفعها لغير أهلها (4)

(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 87، رقم 340.

(2) الربيع: نفسه، رقم 341.

(3) الشماخي: الإيضاح، ج 2، ص 05 - 06.

(4) الربيع: نفسه، رقم 342. وجاء إثره: وعنه قال: «من كثر ماله ولم يزكه جايه يوم القيامة في صورة شجاع أقرع له زبيتان موكل بعذابه حتى يقضي الله بين الخلائق». قال الربيع: يعني ثعبانا أقرع فيكون [خ: يكون] في فمه من كلا الجانبين رغوة السم بمنزلة الزيتين في التماحهما، ولم يرد بهما العينين. وقال الشارح: " قوله وعنه " هذا معطوف على الحديث الذي قبله، فهو من مسند ابن عباس عند المصنف، غير أن احتمال عود الضمير إلى غير ابن عباس ممكن، والشارح نفسه قد نص على الديث رواه البخاري عن أبي هريرة. انظر: الجامع الصحيح، ج 01، ص 87، رقم 343. السالمي: شرح الجامع، ج 02، ص 75. وانظر: المقدمة / نصوص أخرجها الإمام الربيع ..

٦٠٥ / ١٬٥٥٥