موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٦٠٦

606

آثار الإمام جابر بن زيد

(1574/ 634) - جابر بن زيد عن رسول الله الله قال: «لعن الله الواشمة والمتوشمة، والواصلة والمستوصلة، والنامصة والمستنمصة [خ: والمتنمصة] والواشرة والمستوشرة، والمانع الصدقة» (1)

(1575/ 634) - وذكر جابر أن رجلا جلس إلى ابن عمر فقال: إن لي مالا فأين أضع زكاة مالي؟ فظن ابن عمر أنه قال: لي مال لا أزكيه، فقال ابن عمر: خسر الأبعد – ثلاثا -، فعدَّه إلى حية من حيات جهنم. فقيل له يرحمك الله إنه يقول: إن لي مالا فأين أضع زكاة مالي؟ فقال: في المستحقين لها (2).

الأبعد، خسر

-635

الأبعد، خسر

- في وجوب الزكاة في مال اليتامى والصبيان والمجانين، ومتى يزكي: (1576/ 635) - … وأما ما ذكرتم من أطفال في حجر المسلم وهو خليفتهم أو غير خليفة، أترى له أن يزكي عنهم؟ فأصحابنا يأمرون الخليفة أن يزكي عنهم، ويروون ذلك عن … وجابر بن زيد، وجميع فقهائنا على ذلك .... واحتج الذين قالوا على اليتيم الزكاة بقول عمر وعلي وعائشة (3).

(1577/ 635) - الربيع عن أبي الرحيل أن رجلا سأل أبا الشعثاء فقال: إن أخي هلك وترك في حجره عيالا - بني أخي - ولهم مال، فما ترى [في كل

النسخ: ترا] في زكاته؟ قال: زَاً [في ت 1 وم: زكي] مال بني أخيك (4). (1578/ 635) - الربيع عن الوليد بن يحيى عن أبي الشعثاء قال: ما كان لليتيم من نخل أو زرع أو ماشية أو إبل أو بقر فإنه [غير موجودة في ت] تؤخذ

منه الصدقة (5)

(1) الربيع: نفسه، ج 04، ص 265، رقم 975.

(2) العوتي: الضياء، ج 04، ص 446.

(3) أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة: رسالة في الزكاة، ص 24. (4) الربيع: الآثار، ص 66، رقم 255 / مرقون.

(5) الربيع: الآثار، ص 68، رقم 267 / مرقون.

٦٠٦ / ١٬٥٥٥