موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٦١٨

618

آثار الإمام جابر بن زيد

(1624/ 653) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله: «ليس على الرجل في عبده ولا في فرسه صدقة (1)

654 في زكاة الدين، وهل هي على الدائن أم المدين، ومتى تؤدى:

(1625/ 654) من جابر بن زيد إلى عنيفة:

وأما ما ذكرت من رجل عليه مال كثير لا يدري ما فعل صاحبه أحي هو أم ميت، هل على ماله زكاة؟ فإني لا أحب أن يزكي رجل مال رجل هو عليه دين. وأما قولك: ما يصنع به؟ فليمسكه حتى يأتي صاحبه، ولا يغفل عن أهله وقومه، فإني قد علمت أنه لا يجب أن يتصدق به ثم يقومه إن جاء

المسألة

عن

له طالب

(1626/ 654) - الربيع عن عباس بن الحارث أن أبا عبيدة سأل أبا الشعثاء فقال: إن لي مالا كثيرا [في كل النسخ: مال كثير] فتحضر الزكاة [في كل النسخ: الزكوة] ولي دين على الناس منهم الغني [في كل النسخ: الحي] ومنهم الفقير، قال: يا عبد الله إذا كان وقت الزكاة فما كان على من لا تقدر على عليه [غير موجودة في م] فدعه، وما كان على ملي [في ت: مسلم] مزك في م: مزكي، وفي ت: حي] فزكه [في م: فزكيه].

الأخذ

(1627/ 654) الربيع عن يحيى بن قرة عن أبي الشعثاء أنه قال: ليس في مال لا يرجوه [في م: يرجوا] صاحبه زكاة [في كل النسخ: زكوة]

والمسروق كذلك (4)

(1) الربيع: نفسه، رقم 339.

(2) الإمام جابر: رسائل، ر 06، ص 19 (04). (3) الربيع: الآثار، ص 68، رقم 264 / مرقون. (4) الربيع: الآثار، ص 71، رقم 283 / مرقون.

٦١٨ / ١٬٥٥٥