موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٦١٧

كتاب الزكاة والخراج والصدقات

617

) 1620/ 651) - مسألة: ومما يوجد في بعض الآثار، وقد سئل جابر بن زيد - رحمه الله - عن عن صدقة البقر، قال: هي بمنزلة الإبل، يؤخذ منها مثل ما يؤخذ من الإبل من الصدقة، فإذا كثرت أخذ من كل خمس وعشرين -: من كل خمسين – بقرة (1).

652 - فيما لا يؤخذ في زكاة الأنعام:

(1621/ 652) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للسعاة: «لا تأخذوا من أرباب الماشية سَحْلَةً، ولا ربى، ولا أكولَةٌ، ولا، فَحْلا، ولا شارفَةٌ، ولا ذات هُزال، ولا ذات عوار». قال الربيع: السخلة التي تتبع أمها وهي ترضع عليها، والربى التي تربي ولدها، والأكولة شاة اللحم وهي السمينة.

(1622/ 652) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عمر بن الخطاب له قال لسعاته: «لا تأخذوا حزرات الناس، ولا الحافل».

(3)

قال الربيع: الحزرات الخيار، والحافل ذات الضرع العظيم)

653 فيما عفي عن زكاته، وهل تجب الزكاة في أدوات العمل:

) 1623/ 653) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي قال: «ليس في الجارَّة، ولا في الكُسْعَة، ولا في النحة، ولا في الجبهة صدقة» قال الربيع: الجارة الإبل التي تُجَرُّ بالزمام وتذهب وترجع بقوت أهل

البيت، والكسعة الحمير، والنخة الرقيق، والجبهة الخيل (4).

(1) الكندي: بيان الشرع، ج 18، ص 122. الكندي: المصنف، ج 06، ص 16. (2) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 85 - 86، رقم 335.

(3) الربيع: نفسه، ص 86، رقم 336.

(4) الربيع: نفسه، رقم 338.

٦١٧ / ١٬٥٥٥