الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٦٢٠620
آثار الإمام جابر بن زيد
655 - فيمن يستدين فينفق على أهله وأرضه هل يزكي المحصول قبل قضاء الدين أم يقضي منها ما عليه أولا (هل ترصد الثمار في الدين) وهل ما أنفق على أهله وأرضه سواء:
(2)
(1630/ 655) - قال أبو عبيد حدثونا عن أبي عوانة عن أبي بشر عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد قال في الرجل يستدين فينفق على أهله وأرضه؛ قال: قال ابن عباس: يقضي ما أنفق على أرضه. وقال ابن عمر يقضي ما أنفق على أرضه وأهله (1). (1631/ 655) - حدثنا وكيع عن أبي عوانة عن أبي بشر عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن ابن عمر وابن عباس في الرجل ينفق على ثمرته، فقال أحدهما: يزكيها، وقال الآخر: يرفع النفقة ويزكي ما بقي (1632/ 655) - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر بن الحسن وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا يحيى بن آدم ثنا أبو عوانة عن جعفر بن إياس عن عمرو بن هم عن جابر بن زيد عن ابن عباس وابن عمر في الرجل يستقرض فينفق على ثمرته وعلى أهله؛ قال: قال ابن عمر: يبدأ بما استقرض فيقضيه ويزكي ما بقي؛ قال: وقال ابن عباس: يقضي ما أنفق على الثمرة ثم يزكي ما بقي (1633/ 655) - من الأثر مما يوجد عن جابر بن زيد – رحمه الله – عن ابن عباس - رحمه الله - في الرجل يستقرض وينفق على أهله وعلى ثمرته، قال ابن عمر: يبدأ مما - بما - استقرض فيعطيه ثم يزكي ما بقي، وقال ابن عباس – رحمه -: يقضي ما استقرض على الثمرة من الثمرة ثم يزكي ما بقي (4).
الله
(3)
1
(1) أبو عبيد: الأموال، ص 453، رقم 1544. (2) مصنف ابن أبي شيبة، ج 02، ص 377، رقم 10096/ م أ. ابن حزم: المحلى، ج 5، ص 258/ م أ. (3) البيهقي: السنن الكبرى، ج 04، ص 148، رقم 7397/ م أ. (4) ابن جعفر: الجامع، ج 03، ص 71. الكندي: بيان الشرع، ج 17، ص 21، ج 19، ص 177. الكندي: المصنف، ج 06، ص 171