الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٦٢١كتاب الزكاة والخراج والصدقات
656 في المال الذي لا يرجوه صاحبه والمال المسروق هل فيهما الزكاة:
621
(1634/ 656) - الربيع عن يحيى بن قرة عن أبي الشعثاء أنه قال: ليس في مال لا يرجوه [في م: يرجوا] صاحبه زكاة [في كل النسخ: زكوة] والمسروق كذلك). 657 في زكاة الركاز والغنيمة:
(1635/ 657) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «جرح العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس) (2).
(1636/ 657) - وقال جميل أيضا: حدثنا أبو أيوب وائل [في كل النسخ: وايل] بن أيوب عن الربيع بن حبيب عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس: أن من وجد من الغنيمة خمسة دوائق [في كل النسخ: دوانيق] ففيها الخمس، يخرج منها خمسها دانق (3)
-658 رجل يسأل ابن عمر أين يضع زكاة ماله:
(1637/ 658) - وذكر جابر أن رجلا جلس إلى ابن عمر فقال: إن لي مالا فأين أضع زكاة مالي؟ فظن ابن عمر أنه قال: لي مال لا أزكيه، فقال ابن عمر:
خسر
الأبعد، خسر
الأبعد
، خسر الأبعد - ثلاثا
(-
فعده إلى حية من حيات
جهنم، فقيل له: يرحمك الله إنه يقول: إن لي مالا فأين أضع زكاة مالي؟ فقال:
في المستحقين لها (4).
(1) الربيع: الآثار، ص 71، رقم 283 / مرقون.
(2) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 85، رقم 334، ج 2، ص 155، رقم 600.
(3) الربيع: الآثار، ص 78، رقم 324 / مرقون
(4) العوتي: الضياء، ج 04، ص 446.