الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٦٢٢622
آثار الإمام جابر بن زيد
659 فيمن يعطى من الصدقة والزكاة وهل لغير المسلمين فيهما نصيب: (1638/ 659) - حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حبيب بن أبي حيبب عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد؛ قال: سُئل عن الصدقة في من توضع؟ فقال:
في أهل المسكنة من المسلمين وأهل ذمتهم، وقال: «قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقسم في أهل الذمة من الصدقة والخمس» (1)
(2)
(1639/ 659 - حدثنا ابن مهدي عن جرير بن حازم عن رجل عن جابر بن زيد قال: لا تعط اليهودي والنصراني من الزكاة، ولا بأس أن تتصدق عليهم (1640/ 659) - ويحكى عن جابر بن زيد: أن الصدقة لا تعطى لكافر،
ومعناه صدقة الفرض
(3)
-660 فيمن لا تعطى له الزكاة:
(1641/ 660) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة – رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تحل الصدقة لغني، ولا لذي مرة سوي، ولا لمتأثل مالا» قال الربيع: ذو المرة السوي القوي المحترف، والمتأثل الجامع للمال (4).
661 - في أن زكاة كل قوم تعطى لمن يستحقها منهم الإخراج الزكاة إلى بلد آخر:
(1642/ 661) - قال جابر في مال تصدق به رجل من قومه: إنه لا يتصدق به على المسلمين ولا يعطون منه شيئا (5)
(1) مصنف ابن أبي شيبة، ج 02، ص 402، رقم 10409/ م أ.
(2) مصنف ابن أبي شيبة، ج 02 ص 402، رقم 10413/ م أ.
(3) ابن العربي: أحكام القرآن، ج 01، ص؟ / حف، ج 01 ص 238 / طبعة دار الجيل، بيروت، 1408 هـ
1988، تحقيق علي محمد البحاوي.
(4) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 91، رقم 356.
(5) العوتي: الضياء، ج 06، ص 108.
•