الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٦٢٤624
آثار الإمام جابر بن زيد
-664 - هل يجوز أن يتولى إخراج الزكاة عن صاحبها غلام يهودي أو نصراني: (1649/ 664) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء أنه لم ير [في م: يرا] بأسا أن يكون للرجل غلام يهودي أو نصراني [في م:: غلاما يهوديا أو نصرانيا] يؤدي له [غير موجودة في م] الغلة، وكذلك لم ير [في م: يرا] بأسا بالسواك الرطب للصائم [في كل النسخ: للصايم] من أول النهار، وقال [غير موجودة في ت]: لا يأخذ المحرم من شعر المحل ولا من أظفاره (1).
-665 في حكم زكاة الفطر وعَمَّن تُخْرَج، وفي العبد غير المسلم والعبد بين رجلين هل تخرج عنهم:
(1650/ 665) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة أم المؤمنين – رضي الله عنها - قالت: «سن رسولُ الله زكاة الفطر على الحر والعبد، والذكر والأنثى، والصغير والكبير، صاعا من تمر، أو صاعا من زبيب، أو بر، أو شعير، أو من أقط [خ: أو أقط]».
(1651/ 665) - حدثنا جعفر بن محمد ثنا أبو حصين الوادعي ثنا يحيى بن عبد الحميد ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد قال: الذي يأخذ صدقة الفطر يطعم عن نفسه (3)
(1652/ 665) الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: تُغطى صدقة الفطر
عن اليهودي المملوك والنصراني (4).
(1) الربيع: الآثار، ص 67، رقم 263 / مرقون. (2) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 85، رقم 333 (3) أبو نعيم: حلية الأولياء، ج 09، ص 20/ مأ. (4) الربيع: الآثار، ص 52، رقم 186 / مرقون.