الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٦٢٥كتاب الزكاة والخراج والصدقات
625
(1653/ 665) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في عبد [في م: مملوك]
بين رجلين، [قال]: يعطيان [في م: يوديان] عنه صدقة الفطر
666 في مقدار زكاة الفطر، وما تخرج منه:
الله
(1)
(1654/ 666) - من جابر بن زيد إلى أبي عثمان عبد الملك بن المهلب: وأما ما ذكرت [من الزكاة] وفيم فرضت؟ فلا نعلمها فرضت إلا في
الذهب والفضة والأنعام والحرث، وفي الأنفس الصاع. (1655/ 666) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة أم المؤمنين - رضي عنها - قالت: «سنّ رسول الله الله زكاة الفطر على الحر والعبد، والذكر والأنثى، والصغير والكبير، صاعا من تمر، أو صاعا من زبيب، أو بر، أو شعير، أو من أقط [خ: أو أقط].
(1656/ 666) ولا يجزئ في الصدقة أقل من صاع، وهو قول مالك و … و جابر بن زيد (4).
(1657/ 666) - … لا يجزئ من البر أقل من صاع، وبذلك قال الحسن وجابر بن زيد (5).
(1658/ 666) - الواجب في الفطرة عن كل شخص صاعٌ مِن أي جنس أخرج؛ سَوَاء البر والتمر والزبيب والشعير وغيرها من الأجناس المجزئة، ولا يُجْزِئُ دُونَ صاع مِن شيء مِنْها .... وَمِمَّنْ قال وَمِمَّنْ قال به … وأبو الشعثاء -: وجابر بن
زيد - و ..
(6)
(1) الربيع: الآثار، ص 58، رقم 223 / مرقون
(2) الإمام جابر: رسائل ر 16، ص 39 (03).
(3) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 85، رقم 333.
(4) العوتي: الضياء، ج 06، ص 236.
(5) العوتي: نفسه، ص 240. الكندي: بيان الشرع، ج 21، ص 227.
(6) النووي: المجموع شرح المهذب، ج 06، ص 111/ حف. العراقي: طرح الشريب، ج 04،