موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٦٢٦

626

الدليل:

آثار الإمام جابر بن زيد

بالإضافة إلى ما رواه الإمام الربيع قال أبو الطيب آبادي:

وقال المنذري: أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه بمعى حديث مالك ولفظ البخاري من طريق عمر بن نافع عن أبيه نافع عن ابن عمر؛ قال: فرض رسول الله زكاة الفطر صاعا من شعير على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل الصلاة»، انتهى

(1)

-667 هل الأفضل في إخراج زكاة الفطر الطعام أم القيمة النقدية: (1659/ 667) - … وقد كان الأعور [[أي جابر بن زيد]] يعجبه الطعام قبل اليوم، ثم بدا له من رأيه أن قال: إن الدراهم خير من الطعام (2).

668 - في وقت إخراج زكاة الفطر:

(1660/ 668) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: أد زكاة الفطر قبل

أن تخرج إلى المسجد [غير موجودة في م].

-669 هل في أموال أهل الذمة شيء غير الخراج:

) 1661/ 669) - من جابر بن زيد إلى نعمان

بن

سلمة:

وأما الذي كتبت تسألني عنه من الأرطاب والحبوب والثمار، هل كان

المسلمون يقسمون عليها خراجا؟ فلا لعمري ما كان على أموال أهل العهد بعد الفريضة شيء وإن كثروا (4)

ص 53 / جف. ابن المرتضى: البحر الزخار، ج 3، ص 202/ جف. الشوكاني: نيل الأوطار، ج 04، ص 254/ م أ، ج 04، ص 218/ حف. أبو الطيب آبادي: عون المعبود، ج 05، ص 10،06/ م أ.

(1) أبو الطيب آبادي: نفسه

•

(2) ابن جعفر: الجامع، ج 03، ص 264. الكندي: بيان الشرع، ج 21، ص 237. (3) الربيع: الآثار، ص 30، رقم 13 / مرقون.

(4) الإمام جابر: رسائل ر 13، ص 32 (03).

٦٢٦ / ١٬٥٥٥