الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٦٢٦626
الدليل:
آثار الإمام جابر بن زيد
بالإضافة إلى ما رواه الإمام الربيع قال أبو الطيب آبادي:
وقال المنذري: أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه بمعى حديث مالك ولفظ البخاري من طريق عمر بن نافع عن أبيه نافع عن ابن عمر؛ قال: فرض رسول الله زكاة الفطر صاعا من شعير على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل الصلاة»، انتهى
(1)
-667 هل الأفضل في إخراج زكاة الفطر الطعام أم القيمة النقدية: (1659/ 667) - … وقد كان الأعور [[أي جابر بن زيد]] يعجبه الطعام قبل اليوم، ثم بدا له من رأيه أن قال: إن الدراهم خير من الطعام (2).
668 - في وقت إخراج زكاة الفطر:
(1660/ 668) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: أد زكاة الفطر قبل
أن تخرج إلى المسجد [غير موجودة في م].
-669 هل في أموال أهل الذمة شيء غير الخراج:
) 1661/ 669) - من جابر بن زيد إلى نعمان
بن
سلمة:
وأما الذي كتبت تسألني عنه من الأرطاب والحبوب والثمار، هل كان
المسلمون يقسمون عليها خراجا؟ فلا لعمري ما كان على أموال أهل العهد بعد الفريضة شيء وإن كثروا (4)
ص 53 / جف. ابن المرتضى: البحر الزخار، ج 3، ص 202/ جف. الشوكاني: نيل الأوطار، ج 04، ص 254/ م أ، ج 04، ص 218/ حف. أبو الطيب آبادي: عون المعبود، ج 05، ص 10،06/ م أ.
(1) أبو الطيب آبادي: نفسه
•
(2) ابن جعفر: الجامع، ج 03، ص 264. الكندي: بيان الشرع، ج 21، ص 237. (3) الربيع: الآثار، ص 30، رقم 13 / مرقون.
(4) الإمام جابر: رسائل ر 13، ص 32 (03).