الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٦٣٢632
آثار الإمام جابر بن زيد
675 هل للمرء أن يعود في صدقته:
(1682/ 675) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري: «أن عمر بن الخطاب حمل رجلا على فرس عتيق في سبيل الله، فوجده يُباع في السوق، فسأل عنه رسول الله الله فقال: «لا تبتعه ولا تعد في صدقتك، فإن في صدقته كالكلب العائد في قيئه» (1).
العائد
(1683/ 675) -[[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرج عمر بن محمد عن رجل يهب الهبة، هل له أن يرجع فيها؟ قال: حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد
عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «العائد في هبته كالعائد في قيئه. (2).
(1684/ 675) - مسألة: ومن جواب جابر بن زيد - رحمه الله -: وأما ما ذكرت من رجل أعطى امرأته حليا من غير مالها ثم قضي بينهما الفرقة هل يحل له أن يأخذ شيئا [[مما]] أعطاها؟ أخبرك أنه كان يقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من أعطى عطية ثم عاد فيها فهو كالكلب عاد في قيئه»،
وذلك خبيث لا يحل لمسلم).
(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 2، ص 120، رقم 462.
(2) الخراساني: للمدونة الكبرى، ج 02، ص 180. المدونة الصغرى، ج 10، ص 323.
(3) في الأصل: ما.
(4) الكندي: بيان الشرع، 5857، ص 551.