الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٦٣١-
كتاب الزكاة والخراج والصدقات
فيمن لا تحل له الصدقة:
631
- انظر المسألة رقم (660) فيمن لا تعطى له الزكاة.
-673 فيمن تصدق بصدقة هل له أن يقبلها إذا ردت عليه:
(1680/ 673) - مسألة: وأما الذي ذكرته من [رجل] تصدق على امرأته أو ولده أو بعض أهله بصدقة من ماله، هل له أن يقبلها منه إذا ردها إليه المتصدق عليه بطيبة من نفسه أو يكره ذلك؟ أخبرك أن جابرا كان يقول: أن يتصدق الرجل على ولده أو والده أو امرأته أو أحد هو وارثه، ولكن يعطيه عطية فإن ردت إليه أو ورثها أخذها، فأما الصدقة التي تبعة فيها (1) فإنه يكر ذلك. وكان يقول: إذا رجعت إليك في ميراث فاجعل آخرها حيث جعلت، ولا ترث الصدقة ولا تقبلها ولا تشترها، فهذا وجه الصدقة التي يراد لها
أولها
وجه الله والتي لا يستثنى فيها (2)
-674 في الصدقة عن الميت:
-
عائشة (1681/ 674) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن رضي الله عنها أنها قالت: «جاء رجل إلى رسول الله الله فقال: يا رسول الله إن أمي افتلت نفسها وأراها لو تكلمت لتصدقت (3) أفأتصدق عنها؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:
نعم، تصدق عنها»
قال الربيع: افتلتت أي ماتت بغتة (4).
(1) هكذا في الأصل، ولعل الصواب: فيها تبعة.
(2) الكندي: بيان الشرع، ج 19، ص 328.
(3) قال الشارح: أي لو أمكنها الإيصاء بالصدقة لفعلت، ولكن حيل بينها وبينه. السالمي: شرح الجام
الصحيح، ج 03، ص 465، رقم 170.
(4) الربيع: نفسه، ج 02 ص 174، رقم 678.